responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 388
بعد التداخل ان وجب بنذر وكفارة أو شبههما يعنى لا ان وجب بالاشعار والتقليد ولعل الفرق لأنه واجب بالاحرام فاتحد السبب ولظهور فتاوى الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب للصد أو الحصر لا الواجب بنذر ونحوه في الايضاح عن المصنف احتمال ان يكون المراد ان هدى السياق يكفي لكن يستحب هدى اخر للتحلل ولا دليل عليه مع أنه لا يخلوا ما ان يحل بما ساقه فلا معنى لذبح هدى اخر للاحلال أو لا فيجب الاخر وان قدمه على ما ساقه أشكل نية الاخلال به ويشكل تقديم ما ساقه بالنية الاحلال على ما اختاره من وجوب نية الاحلال الا ان يحمل على الا حوط فينوي التحلل بهما من باب الاحتياط ولو لم يكن ساق هديا وجب هدى التحلل ان اراده فلا يحل بدونه اتفاقا فهو معنى وجوبه ولابد له اختيارا ولا اضطرارا كهدي المتمتع والكفارة والفداء على اشكال من الاستصحاب والاحتياط وظاهر الآية وفى الغنية الاجماع عليه ومن لزوم العسر والحرج وورود الاخبار به للحصر وهي قول الصادق (ع) في خبر زرارة إذا أحضر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل ان يذبح هديه فإنه يذبح في المكان الذي أحضر فيه أو يصوم أو يتصدق والصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين وفى حسن بن عمار في المحضور ولم يسق الهدى ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدى صام وكذا في صحيحه الا ان فيه قيل له فإن لم يجد هديا قال يصوم وقول أبى جعفر (ع) في خبر زرارة إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم أذاه رأسه قبل أين ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين وما في الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب انه روى صالح عن عامر بن عبد الله بن جداعة عن أبي عبد الله (ع) في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال فقال ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء فإن لم يفرد صام ثمانية عشر يوما فإذا برء من رجعه اعتمر ان كان لم يشترط على ربه في احرامه وان كان قد اشترط فليس عليه ان يعتمر الا ان يشاء فيعتمر وإذا ثبت البدل للمحصور فالمصدود أولى لان الحرج فيه أشد غالبا وعلى المشهور فيبقى على احرامه مع عجزه عنه إلى أن يقدر عليه أو على اتمام النسك ولا مدخل هذا للعجز عن ثمنه الا على القول ببعثه عينا أو تخييرا ولو تحلل حينئذ ببدل أو لا به لم يحل الا مع اشتراطه كما سيأتي وفاقا للمشهور لما عرفت وحلله والمحصور أبو علي من غير بدل للحرج لأنه تعالى انما أوجب ما استيسر من الهدى ولم يتيسر له ولا يجب ان لا يراعى المصدود زمانا ولا مكانا في احلاله الا على القول يبعث هديه فليس عليه البقاء على الاحرام الا ان يتحقق الفوات للأصل وعموم النصوص والفتاوى ولأنه لا فوات للعمرة المفردة فلو اشترط الاحلال به لم يجز الاحلال منها مع أن عمرة الحديبية انما كانت مفردة بل لا فوات لشئ من حج ولا عمرة الا بانقضاء العمر ومضى خلاف ابن زهرة والشيخين والحلبيين ويأتي فيه كلام ولو كان له طريق غير موضع الصد وجب سلوكه ان كان أقصر مساويا لانتفاء الصد حينئذ فإنه الصد عن الحج أو العمرة لا عن طريق من طرفة وكذا لو كان أطول والنفقة وافية وبه وكذا قوته وان خاف الفوات لسلوكه ولا يجوز له ان يتحلل بمجرد هذا الخوف لان التحلل قبل أداء المناسك انما يجوز بالصد أو بالفوات أو يعلم الفوات على اشكال لا يخوف الفوت إذ لا دليل عليه والاشكال من الضرر بالاستمرار كما في الصد وانه أولى بالتسويغ من الصد فإنه يسوغ به واحتمل الادراك وهو خيرة السيد والشيخ وابن إدريس على ما في الايضاح ومن الامر باتمام النسك في الآية والاستصحاب الا فيما نص أو أجمع عليه وهو الصد والحصر والفوات مع أنه إذا فات الحج انقلب عمرة وأتمها فلا احلال قبل اتمام النسك ولا دليل هنا على الانقلاب ولا على العدول هذا مع تعذر العلم وكل ما ذكر يحكى عن المصنف والأخير أقوى ولا ضرر فإنه انما يستمر إلى الفوات وفى الايضاح التحلل بالعمرة ومن العلم بالفوات نفاد النفقة وعن الشهيد انهم نصوا على التحلل عنده ووجهه افتراقه من غيره بالضرر وخروجه عن المكلف بالاتمام وتحقق علمه بالفوات ولا ينافي القطع هنا الاستشكال في التحلل بالعلم على الجملة فحينئذ لم يخبر التحلل بخوف الفوت يمضى في احرامه له أي معه أو متصفا به في ذلك الطريق فان أدرك الحج والا تحلل بعمرة كذا إذا علم الفوات بعمرة على وجه ولا بها على اخر وان ترك المضي حتى فات اثم وفى التحلل وجهان أوجههما التحلل وان كان ما أحرم له عمرة التمتع فإذا فات عدل إلى الحج ان أدركه والا فإلى المفردة وان كان عمرة مفردة فلا فوات وفى الوسيلة المصدود بالعدو لم يحل الا ما صد ظلما أو غير ظلم فالأول يتحلل إذا لم يكن له طريق مسلوك سواه وقد شرط على ربه وينوى إذا تحلل ويجب عليه القضاء ان كان صرورة وهو بالخيار ان كان ضرورة وهو بالخيار ان كان صح في الآية والاستصحاب الا فيما نص واجمع عليه وهو الصد والحصر والفوات مع أنه إذا فات الحج انقلب عمره وأتمها فلا احلال قبل اتمام النسك صح متطوعا وفى سقوط الدم ان اشترط قولان والثاني ان أمكنه النفوذ بعد ذلك نفذ فان أدرك أحد الموقفين حج وان صد عن بعض المناسك وقد أدرك الموقفين فقد حج واستناب في قضاء باقي المناسك وان لم يمكنه النفوذ وكان له طريق مسلوك سواه بحيث لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشرط على ربه لم يتحلل وان صد عن الموقفين فقد ذهب حجه وحكمه ما ذكرنا هكذا فيما عندي من نسختها وحكاه في المختلف بتغيير ما ففي أواخره بحيث لو لم ينفذ زاده لنفذه مكان ما سمعته وقال وهذا القول يعطى انه يشترط في التحلل الاشتراط وهو قول بعض أصحابنا والأقرب خلافه لما رواه الصدوق قال سئل حمزة بن حمران أبا عبد الله (ع) عن الذي يقول حلني حيث حبسني فقال هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل ثم يقضى ما فاته عام الصد في القابل واجبا مع وجوبه مستقر أو مستمرا والا لم يجب كما أوجبه أبو حنيفة واحمد في رواية للأصل والاجماع كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى وانما يقضيه ندبا ولا يتحقق الصد بالمنع من رمى الجمار يوم النحر وبعده والذبح والحلق والتقصير ومبيت منى بعد النحر بل يصح الحج ماذا أدرك الموقفين أو أحدهما و انما عليه حينئذ ان يستنيب في الرمي والذبح ويخلق أو يقصر متى أمكنه وان لم يمكنه الاستنابة في الرمي فهو مصدود لعموم نصوصه وأولوية تحلله من المصدود عن الكل في الذبح فهو لا يستطيع الهدى فعليه الصيام بدله ان لم يمكنه ايداع الثمن ممن يذبح بقية ذي الحجة ويجوز التحلل من غير هدى مع الاشتراط على رأى وفاقا للانتصار والسراير والجامع ومضى فروع ستة الأول لو حبس على مال مستحق فهو متمكن منه فليس بمصدود وهو ظاهر ولو كان غير مستحق عند الحبس ولو بان كان مؤجلا لم ينقض اجله أو عجز عن المستحق عنده تحلل فهو مصدود ومضى الكلام في المال الذي يندفع به العدو في امن الطريق ونحوه الكلام في الحبس على مال غير مستحق يتمكن منه الثاني لو صد عن مكة بعد ادراك الموقفين ومناسك منى واقتصر على الأول لأنه ربما أراد الاحتراز عن الصد عن الطواف والسعي المقدمين على الوقوفين فان لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه على ما هو المختار من الاجزاء طوله والا استناب فيهما ان أمكن كما في الروضة البهية لما عرفت من الاستنابة فهما عند الضرورة ولعل اللحوق يعمه أو الصد بمعنى الصد عما يعمه والا بقي على احرامه عن النساء والطيب والصد ووجب عليه العود من قابل الأداء باقي المناسك ان أمكنه والا استناب فيها فإذا اتى بها هو أو نائبه أحل وليس له التحلل بالصد عنهما كما في المبسوط والسراير والشرايع والتذكرة والتحرير والمنتهى وظاهر التلخيص والتبصرة لان التحلل من الجميع اما بأداء المناسك أو بينته للصد مع الهدى ولا دليل على التبعيض مع الأصل والاحتياط والأقوى جواز التحلل لاطلاق النصوص والحرج والأولوية وكذا ان صدق عن الطواف وحده أو السعي ومضى ولو لم يدرك سوى الموقفين أو أحدهما فاشكال في تحقق الصد واحكامه من الاشكال في أنه

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست