responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 8

و روى زكريا الأعور أو أبو زكريا ان الحسن عليه السلام ناول شيخا كبيرا عصاه بعد ان انحنى لتناولها [1].

و يجوز عدّ الركعات و التسبيح بالأصابع و السبحة و ان توالى؛ لانه لا يخرج به عن اسم المصلي و لا يخل بهيئة الخشوع؛ لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله علّم جعفرا صلاة التسبيح و هي محتاجة إلى العدد [2].

و روى البزنطي عن داود بن سرحان، عن الصادق عليه السلام في عد الآي بعقد اليد، قال: «لا بأس، هو أحصى للقرآن».

أما الأكل و الشرب، فالظاهر انهما لا يبطلان بمسماهما بل بالكثرة. فلو ازدرد ما بين أسنانه لم تبطل، اما لو مضغ لقمة و ابتلعها، أو تناول قلّة فشرب منها، فان كثر ذلك عادة أبطل.

و ان كان لقمة أو شربة فقد قال في التذكرة: تبطل؛ لأنّ تناول المأكول و مضغه و ابتلاعه أفعال معدودة، و كذا المشروب [3].

و استثنى الشيخ في الخلاف الشرب في صلاة النافلة [4]. و الذي رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام: الشرب في دعاء الوتر إذا خاف فجاءة الصبح و هو عطشان و يريد الصيام، فيسعى خطوتين أو ثلاثا و يشرب [5].

و احتمل بعض الأصحاب قصر الرواية على موردها [6].


[1] الفقيه 1: 243 ح 1079 عن ابن زكريا الأعور، التهذيب 2: 332 ح 1369 عن زكريا الأعور.

[2] الفقيه 1: 347 ح 1536، التهذيب 3: 186 ح 420.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 132.

[4] قال الشيخ في الخلاف 1: 413 المسألة 159: روي ان شرب الماء في النافلة لا بأس به، و نحوه في المبسوط 1: 188، و راجع في ذلك مفتاح الكرامة 3: 35.

[5] الفقيه 1: 313 ح 1424، التهذيب 2: 329 ح 1354.

[6] راجع: المعتبر 2: 260، تذكرة الفقهاء 1: 133.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست