اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 8
و روى زكريا الأعور أو أبو زكريا ان الحسن عليه السلام ناول شيخا
كبيرا عصاه بعد ان انحنى لتناولها[1].
و يجوز عدّ
الركعات و التسبيح بالأصابع و السبحة و ان توالى؛ لانه لا يخرج به عن اسم المصلي و
لا يخل بهيئة الخشوع؛ لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله علّم جعفرا صلاة
التسبيح و هي محتاجة إلى العدد[2].
و روى
البزنطي عن داود بن سرحان، عن الصادق عليه السلام في عد الآي بعقد اليد، قال: «لا
بأس، هو أحصى للقرآن».
أما الأكل و
الشرب، فالظاهر انهما لا يبطلان بمسماهما بل بالكثرة. فلو ازدرد ما بين أسنانه لم
تبطل، اما لو مضغ لقمة و ابتلعها، أو تناول قلّة فشرب منها، فان كثر ذلك عادة
أبطل.
و ان كان
لقمة أو شربة فقد قال في التذكرة: تبطل؛ لأنّ تناول المأكول و مضغه و ابتلاعه
أفعال معدودة، و كذا المشروب[3].
و استثنى
الشيخ في الخلاف الشرب في صلاة النافلة[4]. و الذي رواه سعيد
الأعرج عن الصادق عليه السلام: الشرب في دعاء الوتر إذا خاف فجاءة الصبح و هو
عطشان و يريد الصيام، فيسعى خطوتين أو ثلاثا و يشرب[5].