اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 9
مسائل:
الأولى [حكم ما لو قرأ
كتابا في نفسه من غير نطق]
لو قرأ
كتابا في نفسه من غير نطق، فان طال الزمان التحق بالسكوت الطويل و الّا فلا تبطل
به؛ لأصالة بقاء الصحة، و لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «تجاوز
اللّٰه لأمتي عما حدثت نفوسها ما لم يتكلموا»[1] و لأنّ
التصورات لا يكاد يخلو منها إنسان.
الثانية [حكم ما لو كان
الفعل الكثير متواليا]
لو كان
الفعل الكثير متواليا، أبطل قطعا. و لو تفرّق بحيث حصلت الكثرة باجتماع اجزاءه، و
كل واحد منها لا يعدّ كثيرا، ففي إبطال الصلاة به وجهان، من وجود ما ينافي الصلاة
مجتمعا فكذا متفرّقا، و من خروجه بالتفرّق عن الكثرة، عرفا. و حديث حمل امامة[2] يقوي
اشتراط التوالي.
الثالثة [قول الأصحاب: إنّ
الفعل الكثير إذا وقع عمدا يبطل]
قال
الأصحاب: ان الفعل الكثير انما يبطل إذا وقع عمدا، اما مع النسيان[3] فلا، لعموم
قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان»[4].
و ربما يحتج
بما رواه العامة- و رواه الأصحاب أيضا-: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله
سلّم على اثنتين، فقال ذو اليدين: أ قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: «أصدق ذو اليدين؟»
فقالوا: نعم. فقام رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
[1]
مسند احمد 2: 491، صحيح البخاري 3: 190، 7: 59، 8: 168، صحيح مسلم 1:
116 ح 127،
سنن ابن ماجة 1: 658 ح 2040، سنن أبي داود 2: 264 ح 2209، الجامع الصحيح 3: 489 ح
1183، سنن النسائي 6: 156، مسند أبي يعلى 11: 276 ح 6389.