responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 7

مصليا؛ لسلب اسم الصلاة فلا تبقى حقيقتها. اما القليل- كلبس العمامة، أو الرداء، أو مسح الجبهة، أو قتل القملة و البرغوث- فلا؛ لما روي ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قتل عقربا في الصلاة [1] و أمر بقتل الأسودين في الصلاة:

الحية و العقرب [2] و دفع عليه الصلاة و السلام المار بين يديه [3] و حمل امامة بنت أبي العاص و كان يضعها إذا سجد و يرفعها إذا قام [4] و أدار ابن عباس عن يساره الى يمينه [5].

و روى محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام جواز قتل الحية و العقرب [6].

و روى الحلبي عنه عليه السلام قتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب في الصلاة [7].

و في رواية عمار عنه عليه السلام في قتل الحية: «ان كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها، و الّا فلا» [8].


[1] سنن ابن ماجة 1: 395 ح 1247.

[2] المصنف لعبد الرزاق 1: 449 ح 1754، مسند الحمد 2: 233، 255، سنن الدارمي 1:

354، سنن ابن ماجة 1: 394 ح 1245، الجامع الصحيح 1: 233 ح 390، سنن النسائي 3: 10

[3] المصنف لعبد الرزاق 2: 259 ح 3279، المصنف لابن أبي شيبة، 1: 283، سنن ابن ماجة 1: 305 ح 948، السنن الكبرى 2: 268.

[4] الموطأ 1: 170، ترتيب مسند الشافعي 1: 116 ح 345، صحيح البخاري 1: 137، صحيح مسلم 1: 385 ح 543، سنن أبي داود 1: 241 ح 917، سنن النسائي 3: 10.

[5] المصنف لعبد الرزاق 3: 36 ح 4706، مسند احمد 1: 252، سنن الدارمي 1: 286، صحيح البخاري 1: 179، صحيح مسلم 1: 528 ح 763، سنن أبي داود 2: 45 ح 1357، سنن النسائي 2: 87، مسند أبي يعلى 4: 35 ح 2465.

[6] الكافي 3: 367 ح 1، التهذيب 2: 330 ح 1358.

[7] الكافي 3: 367 ح 2، الفقيه 1: 241 ح 1070، التهذيب 2: 330 ح 1359.

[8] الفقيه 1: 241 ح 1072، التهذيب 2: 331 ح 1364.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست