اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 7
مصليا؛ لسلب اسم الصلاة فلا تبقى حقيقتها. اما القليل- كلبس العمامة،
أو الرداء، أو مسح الجبهة، أو قتل القملة و البرغوث- فلا؛ لما روي ان النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله قتل عقربا في الصلاة[1] و أمر بقتل الأسودين في الصلاة:
الحية و
العقرب[2] و دفع عليه الصلاة و السلام المار بين يديه[3] و حمل
امامة بنت أبي العاص و كان يضعها إذا سجد و يرفعها إذا قام[4] و أدار ابن
عباس عن يساره الى يمينه[5].
و روى محمد
بن مسلم، عن الصادق عليه السلام جواز قتل الحية و العقرب[6].
و روى
الحلبي عنه عليه السلام قتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب في الصلاة[7].
و في رواية
عمار عنه عليه السلام في قتل الحية: «ان كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و
ليقتلها، و الّا فلا»[8].