لو نذر
ركعتين أو ثلاثا، فالظاهر انها تلحق بالمكتوبة؛ لفحوى الأحاديث.
فإن قلت:
روى في التهذيب عن عمار، عن الصادق عليه السلام في رجل لم يدر أ صلى الفجر ركعتين
أم ركعة، قال: «يتشهد و ينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة». قلت: فيصلي المغرب فلم يدر
اثنتين صلّى أم ثلاثا، قال:
قلت: سنده
ضعيف فلا يعارض الأصح و الأشهر، و ربما حمل على نافلة الفجر و المغرب أو على غلبة
الظن، كما قاله في التهذيب[3].
على ان أبا
جعفر بن بابويه- رحمة اللّٰه- قال: إذا شككت في المغرب، فلم تدر أ في ثلاث
أنت أم أربع، و قد أحرزت اثنتين في نفسك و أنت في شك من الثلاث و الأربع، (فأضف
إليها ركعة أخرى و لا تعتد بالشك، فان ذهب و همك إلى الثالثة) فسلم وصل ركعتين
بأربع سجدات و أنت جالس[4]، فهو قول نادر.
[4] نصّه
في المقنع: 31 بدون العبارة المحصورة، و قد وردت في سياق آخر غير هذا، قال: فإذا
شككت في المغرب فأعد، و روي و إذا شككت في المغرب و لم تدر واحدة صليت أم اثنتين
فسلم ثم قم فصل ركعة. و ان شككت في المغرب .. إلخ.
قال
العاملي في مفتاح الكرامة 3: 296 بعد إيراده عبارة المقنع كما في المتن عن مختلف
الشيعة و غيره: ان الجماعة جعلوا الصدوق مخالفا في الشك المتعلق بالزيادة، و
الظاهر من المقنع ان ذلك ليس مذهبا له و انما رواية، قال في نسختين منه .. ثم حكى
ما ذكرناه.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 69