responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 69

الأربع فأعد» [1].

فرع:

لو نذر ركعتين أو ثلاثا، فالظاهر انها تلحق بالمكتوبة؛ لفحوى الأحاديث.

فإن قلت: روى في التهذيب عن عمار، عن الصادق عليه السلام في رجل لم يدر أ صلى الفجر ركعتين أم ركعة، قال: «يتشهد و ينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة». قلت: فيصلي المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا، قال:

«يتشهد و ينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة» [2].

قلت: سنده ضعيف فلا يعارض الأصح و الأشهر، و ربما حمل على نافلة الفجر و المغرب أو على غلبة الظن، كما قاله في التهذيب [3].

على ان أبا جعفر بن بابويه- رحمة اللّٰه- قال: إذا شككت في المغرب، فلم تدر أ في ثلاث أنت أم أربع، و قد أحرزت اثنتين في نفسك و أنت في شك من الثلاث و الأربع، (فأضف إليها ركعة أخرى و لا تعتد بالشك، فان ذهب و همك إلى الثالثة) فسلم وصل ركعتين بأربع سجدات و أنت جالس [4]، فهو قول نادر.


[1] التهذيب 2: 179 ح 719، الاستبصار 1: 370 ح 1407.

[2] التهذيب 2: 182 ح 728.

[3] الهامش السابق.

[4] نصّه في المقنع: 31 بدون العبارة المحصورة، و قد وردت في سياق آخر غير هذا، قال: فإذا شككت في المغرب فأعد، و روي و إذا شككت في المغرب و لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة. و ان شككت في المغرب .. إلخ.

قال العاملي في مفتاح الكرامة 3: 296 بعد إيراده عبارة المقنع كما في المتن عن مختلف الشيعة و غيره: ان الجماعة جعلوا الصدوق مخالفا في الشك المتعلق بالزيادة، و الظاهر من المقنع ان ذلك ليس مذهبا له و انما رواية، قال في نسختين منه .. ثم حكى ما ذكرناه.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست