responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 68

بدونه، و لرواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام: «إذا لم تدر كم صليت، و لم يقع و همك على شي‌ء، فأعد الصلاة» [1]. و رواية ابن أبي يعفور تدل عليه أيضا.

الحادية عشرة [حكم ما لو شك في الثنائية فريضة- كالصبح و الكسوف و العيدين و الجمعة و صلاة السفر- و كذا المغرب]

لو شك في الثنائية فريضة- كالصبح، و الكسوف، و العيدين، و الجمعة، و صلاة السفر- أعاد، و كذا لو شك في المغرب؛ لتوقف اليقين ببراءة الذمة على الإعادة، و لرواية محمد بن مسلم السالفة [2].

و روى العلاء عن الصادق عليه السلام، و سأله عن الشك في الغداة، فقال: «إذا لم تدر أ واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة من أولها، و الجمعة أيضا و المغرب إذا لم يدر كم ركعة صلّى» [3].

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام و سأله عن السهو في المغرب، قال: «يعيد حتى يحفظ، انها ليست مثل الشفع» [4].

و روى عنبسة بن مصعب قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد» [5].

فرع:

لا فرق في الشك هنا بين النقيصة و الزيادة؛ لعموم الاخبار. و قد روى الفضل، سألته عن السهو؟ فقال: «في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى‌


[1] الكافي 3: 358 ح 1، التهذيب 2: 187 ح 744، الاستبصار 1: 373 ح 1419.

[2] تقدمت في ص 66 الهامش 6.

[3] التهذيب 2: 179 ح 720، الاستبصار 1: 366 ح 1394 كلاهما عن سماعة، و أما رواية العلاء فهي في: 180 ح 722، الاستبصار 1: 366 ح 1395. لكنها تختلف عمّا في المتن.

[4] التهذيب 2: 179 ح 717، الاستبصار 1: 370 ح 1406.

[5] التهذيب 2: 179 ح 718، الاستبصار 1: 366 ح 1393.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست