responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 70

فائدة:

لو شك في الكسوف، فان كان الشك بين الركعة الاولى و الثانية، أو بينهما و بين الثالثة، بطلت لأنها ثنائية.

و ان كان الشك في عدد الركوع، فان تضمن الشك في الركعتين- كما لو شك هل هو في الركوع الخامس أو السادس، و انه ان كان في السادس فهو في الركعة الثانية، و ان كان في الخامس فهو في الركعة الأولى- بطلت أيضا.

و ان أحرز ما هو فيه و لكن شك في عدد الركوع، فالأقرب البناء على الأقل؛ لأصالة عدم فعله، فهو في الحقيقة شك في فعل شي‌ء و هو في محله فيأتي به كركوع الصلاة اليومية.

و هنا قولان آخران:

أحدهما: قول قطب الدين الراوندي- رحمه اللّٰه-: و هو انه إذا لم يتعلّق شكه بما يزيد على الاحتياط المعهود فإنه يحتاط؛ لدوران الشك في اليومية مع الركوع، و لا تضر زيادة السجود في الاحتياط؛ لانّه تابع.

الثاني: قول السيد جمال الدين احمد بن طاوس- قدس اللّٰه روحه- في البشرى: الذي ينبغي تحريره في صلاة الكسوف هو انه متى وقع الشك بين الاولى و الثانية من الخمس الأول بطلت الصلاة.

و ان وقع الشك فيما بعد ذلك من الركعات- كبين الاثنتين و الثلاث أو الأربع، أو بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاثة [1]- فإنه يبني على الأكثر، ثم يتلافى بعد الفراغ من الصلاة.

و ان كان شكّه بين الأربع و الخمس، فنهاية ما يلزمه سجدتا السهو. و هل يسجد عند ذلك بناء منه على انه صلّى خمسا، أم لا، يبنى على رواية عمار:


[1] في هامش م: أقسام.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست