responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 475

الصبيان ثم النساء [1].

السابعة عشرة [جواز الائتمام بمن يسمع أبويه الكلام المغضب لهما ما لم يكن عاقا قاطعا]

روى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام: جواز الائتمام بمن يسمع أبويه الكلام المغضب لهما ما لم يكن عاقا قاطعا [2]. و يحمل ذلك على انه غير مصرّ، إذ الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر ان جعلنا هذا صغيرة و تحريم ان يقول لهما أف [3] يؤذن بعظم حقهما، و بأنّ المتخطّي نهي اللّٰه تعالى فيهما على خطر عظيم.

الثامنة عشرة [حكم من سبق الإمام بالافعال أو قارنه أو تابعه]

قال ابن بابويه: من المأمومين من لا صلاة له، و هو الذي يسبق الإمام في ركوعه و سجوده و رفعه.

و منهم من له صلاة واحدة، و هو المقارن له في ذلك.

و منهم من له أربع و عشرون ركعة، و هو الذي يتبع الإمام في كل شي‌ء، فيركع بعده، و يسجد بعده، و يرفع منهما بعده.

و منهم من له ثمان و أربعون ركعة، و هو الذي يجد في الصف الأول ضيقا فيتأخّر إلى الصف الثاني [4].

قال: و روى أيضا: «ان من صلّى في مسجد القبيلة كان له ثمان و أربعون ركعة». قال: و مسجد القبيلة هو مسجد بناه من لقي الإمام.

قال: و سألت شيخنا محمد بن الحسن عن موقف من يدخل بعد من‌


[1] الكافي في الفقه: 144.

[2] الفقيه 1: 248 ح 1114، التهذيب 3: 30 ح 106.

[3] المستفاد من الآية 23، سورة الإسراء.

[4] الظاهر ان هذا الحديث و الذي بعده رويت في كتاب «فضل المساجد و حرمتها و ما جاء فيها»- و هو مخطوط مفقود- على ما قاله الشيخ الصدوق في الفقيه ج 1: 152 ذيل الحديث 702، و انظر ثواب الأعمال: 51.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست