responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 476

دخل و وقف على يمين الامام لتضايق الصفوف، فقال: لا أدري، و ذكر انه لا يعرف في ذلك أثرا في الحديث.

التاسعة عشرة [استحباب كون الامام أقرأ القوم و الإنصات لقراءة الإمام]

أوجب ابن حمزة ان يكون أقرأ القوم، لظاهر الخبر.

و المشهور انه على الاستحباب، و الا ان يكون من دونه لا يؤدي الواجب من القراءة.

و أوجب الإنصات لقراءة الامام على ظاهر الآية و حمله الأكثر على الندب.

و عدّ من المحظور صلاة العصر خلف من يصلّيها و لم يصلّ المقتدي الظهر. و هذا لا خصوصية فيه للإمامة، لتحريم تقديم العصر على الظهر متعمدا، سواء كان إماما أو مؤتما أو منفردا.

و عدّ من المكروه الوقوف عن يسار الامام، و قال: لا يمكّن العبد، و لا الصبي، و لا السفيه، و لا المخنث، و لا الخنثى، من الصف الأول [1].

العشرون [قول الشيخ في الخلاف بعدم بطلان صلاة من تقدمت سفينته على سفينة الإمام]

قال الشيخ في الخلاف: لا تبطل الصلاة بتقدم سفينة المأموم على سفينة الإمام، لعدم الدليل [2]. و الظاهر انه يريد به إذا انفرد، أو استدرك التأخّر.

و قال: لو قلنا ان الماء ليس بحائل، فلا حدّ فيه الا ما يمنع من‌


[1] الظاهر أن هذه الأحكام منقولة من كتاب الواسطة، و هو مفقود. و يوجد بعضها في كتاب الوسيلة: 105، 106، 108.

و الخبر في الكافي 3: 376 ح 5، علل الشرائع 2: 326 ح 2، التهذيب 3: 31 ح 113.

و الآية في سورة الأعراف: 204.

[2] الخلاف 1: 559 المسألة 307.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست