responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 474

الرضا عليه السّلام، قال: «الامام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح» [1].

و عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «الأئمة ضمناء» [2].

و يعارضها غيرها من ان الامام ليس بضامن، رواها معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام [3].

الخامسة عشرة [هل ينبّه المأموم الامام على الغلط و اللحن؟]

يفتح المأموم على الإمام إذا ارتج عليه، و ينبّهه على الغلط و اللحن، فلو تركه لم تبطل الصلاة إذا لم يعلم انه تعمّده.

و المسبوق إذا جلس في تشهد الامام جلس متجافيا مستوفزا غير متمكن، و ذلك على سبيل الندب، و قال ابن بابويه: يجب [4]. و يستحب له تخفيف تشهده في موضعه ثم يلحق بالإمام.

السادسة عشرة [استحباب ان يتقدم الامام دخول المسجد و يتعمّم فيتحنك و يجهر بالقراءة و التكبير و القنوت و التشهّد]

قال أبو الصلاح: و يلزم إمام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدي به المؤتمون، و يتعمّم فيتحنك و يرتدي، و يجهر بالقراءة بحيث يجب الجهر، و يخافت. بحيث يجب الإخفات، و يجهر بالتكبير و القنوت و التشهد على كل حال، و يخفف من غير إخلال [5].

و الظاهر انه أراد باللزوم تأكيد الاستحباب، و يكون المراد بالجهر في القراءة زيادته بحيث يسمع المأمومون.

قال: و يلي اولى الأحلام العوام و الاعراب، و يلونهم العبيد، و يلونهم‌


[1] الفقيه 1: 264 ح 1205.

[2] ترتيب مسند الشافعي 1: 58 ح 174، المصنف لعبد الرزاق 1: 477 ح 1839، السنن الكبرى 1: 430.

[3] التهذيب 3: 277 ح 813.

[4] الفقيه 1: 263 ذيل الحديث 1198.

[5] الكافي في الفقه: 144.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست