اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 474
الرضا عليه السّلام، قال: «الامام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة
الافتتاح»[1].
و عن النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله: «الأئمة ضمناء»[2].
و يعارضها
غيرها من ان الامام ليس بضامن، رواها معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام[3].
الخامسة عشرة [هل ينبّه
المأموم الامام على الغلط و اللحن؟]
يفتح
المأموم على الإمام إذا ارتج عليه، و ينبّهه على الغلط و اللحن، فلو تركه لم تبطل
الصلاة إذا لم يعلم انه تعمّده.
و المسبوق
إذا جلس في تشهد الامام جلس متجافيا مستوفزا غير متمكن، و ذلك على سبيل الندب، و
قال ابن بابويه: يجب[4]. و يستحب له تخفيف تشهده في موضعه ثم يلحق
بالإمام.
السادسة عشرة [استحباب ان
يتقدم الامام دخول المسجد و يتعمّم فيتحنك و يجهر بالقراءة و التكبير و القنوت و
التشهّد]
قال أبو
الصلاح: و يلزم إمام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدي به المؤتمون، و يتعمّم
فيتحنك و يرتدي، و يجهر بالقراءة بحيث يجب الجهر، و يخافت. بحيث يجب الإخفات، و
يجهر بالتكبير و القنوت و التشهد على كل حال، و يخفف من غير إخلال[5].
و الظاهر
انه أراد باللزوم تأكيد الاستحباب، و يكون المراد بالجهر في القراءة زيادته بحيث
يسمع المأمومون.
قال: و يلي
اولى الأحلام العوام و الاعراب، و يلونهم العبيد، و يلونهم