responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 473

بينهما بالاضطرار و الاختيار.

الثانية عشرة: وقت القيام إلى الصلاة

عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) في المشهور، لان حفص بن سالم سأل الصادق عليه السّلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، أ يقوم الناس على أرجلهم أو يحتبسون حتى يجي‌ء الامام؟ قال: «لا بل يقومون، فان جاء امامهم و إلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم» [1].

و قال بعض الأصحاب: وقت القيام عند قوله: (حي على الصلاة)، لأنه دعاء إليها [2]. قلنا: دعاء إلى الإقبال، (و قد قامت) دعاء الى القيام.

و في المبسوط: وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان، و كذلك وقت الإحرام بها وقت الفراغ منه على التمام [3] و عنى به الإقامة. و مثله قال في الخلاف [4].

الثالثة عشرة: يكره ان يصلى نافلة بعد الإقامة،

لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح. و منعه ابن حمزة [5] و في النهاية: لا يجوز [6]، و قد تحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة و كان ذلك يؤدي الى فواتها.

الرابعة عشرة [هل أنّ الامام يضمن القراءة و الركوع و السجود؟]

نقل ابن إدريس انّ من الأصحاب من يقول: ان الامام يضمن القراءة و الركوع و السجود [7] و مضمونه في رواية محمد بن سهل عن‌


[1] الفقيه 1: 252 ح 1137، التهذيب 2: 285 ح 1143.

[2] حكاه في مختلف الشيعة 1: 160.

[3] المبسوط 1: 157.

[4] الخلاف 1: 564 المسألة 315، 316.

[5] الوسيلة: 106.

[6] النهاية: 119.

[7] السرائر: 61.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست