اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 473
بينهما بالاضطرار و الاختيار.
الثانية عشرة: وقت القيام
إلى الصلاة
عند قول المؤذن:
(قد قامت الصلاة) في المشهور، لان حفص بن سالم سأل الصادق عليه السّلام: إذا قال
المؤذن قد قامت الصلاة، أ يقوم الناس على أرجلهم أو يحتبسون حتى يجيء الامام؟
قال: «لا بل يقومون، فان جاء امامهم و إلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم»[1].
و قال بعض
الأصحاب: وقت القيام عند قوله: (حي على الصلاة)، لأنه دعاء إليها[2]. قلنا:
دعاء إلى الإقبال، (و قد قامت) دعاء الى القيام.
و في
المبسوط: وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان، و كذلك وقت
الإحرام بها وقت الفراغ منه على التمام[3] و عنى به الإقامة.
و مثله قال في الخلاف[4].
الثالثة عشرة: يكره ان يصلى
نافلة بعد الإقامة،
لما فيه من
التشاغل بالمرجوح عن الراجح. و منعه ابن حمزة[5] و في
النهاية: لا يجوز[6]، و قد تحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة و كان ذلك يؤدي
الى فواتها.
الرابعة عشرة [هل أنّ
الامام يضمن القراءة و الركوع و السجود؟]
نقل ابن
إدريس انّ من الأصحاب من يقول: ان الامام يضمن القراءة و الركوع و السجود[7] و مضمونه
في رواية محمد بن سهل عن