responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 472

روى ابن سنان عن الصادق عليه السّلام، قال: «صلّى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله الظهر و العصر، فخفف الصلاة في الركعتين، فلما انصرف قالوا: خففت في الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: «اما سمعتم صراخ الصبي» [1].

و يستحب له القعود بعد التسليم هنيهة، رواه سيف بن عميرة عن أبي بكر عن الصادق عليه السّلام [2].

و يستحب ان يعمّم الامام دعاءه، لرواية سماعة عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، قال: «من صلّى بقوم، فاختص نفسه بالدعاء، فقد خانهم» [3].

الحادية عشرة [حكم من يصلي بالناس و في وجهه أثر، و الصلاة مع النواصب بغير وضوء تقية]

روى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: «لا يصلي بالناس من في وجهه آثار» [4]. و به افتى ابن بابويه في المقنع [5] و يمكن حملها على البرص أو الجذام لا على مطلق الآثار.

و روى شعبة بن صدقة، انه قيل للصادق عليه السّلام في الصلاة مع الناصبة بغير وضوء تقية لعدم إمهالهم للوضوء، فقال عليه السّلام: «اما يخاف من يصلي على غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا» [6]. و قال ابن بابويه- في المقنع-:

«ما من عبد يصلّي في الوقت و يفرغ، ثم يأتيهم و يصلّي معهم و هو على وضوء، الا كتب اللّٰه له خمسا و عشرين درجة» [7] و الظاهر انه رواه. و يجمع‌


[1] التهذيب 3: 274 ح 796.

[2] التهذيب 3: 275 ح 802.

[3] الفقيه 1: 260 ح 1186، التهذيب 3: 281 ح 831.

[4] التهذيب 3: 281 ح 833.

[5] انظر المقنع: 115 (فيه: قال أمير المؤمنين عليه السّلام لا يؤمّ صاحب العلّة الأصحّاء).

[6] الفقيه 1: 251 ح 1128، و فيه مسعدة بن صدقة.

[7] لم نعثر عليه في المقنع و رواه في الفقيه 1: 265- 1210.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست