اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 46
قلنا: الفرق واضح؛ لأنّ الركوع من قيام لا بد منه مع القدرة عليه و
لا يتمّ الا بالقيام فيجب، و لأنّ ناسي السجدة قد أتى بجلسة الفصل، بخلاف المريض
فإنه لم يأت بالقيام المعتبر للركوع.
الحالة الثانية: ان يكون قد
جلس بنيّة الاستراحة،
بناء على
انه توهّم انه سجد السجدتين معا. ففيه احتمالان:
أحدهما:
انّه يكتفي به؛ لأنّ قضية نيّة الصلاة الترتيب بين الأفعال، فنيّة الاستراحة
لاغية؛ إذ قضية نيّة الصلاة كونها للفصل بين السجدتين.
و الثاني:
انه يجلس ثم يسجد؛ لانّه قصد بها الاستحباب فلا يجزئ عن الواجب؛ لقوله صلّى
اللّٰه عليه و آله: «و انما لكل امرئ ما نوى»[1].
و قد سبق
مثل هذين الوجهين فيمن أغفل لمعة في الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بقصد الندب[2].
و الوجه
الاجتزاء بالجلسة هنا، لقولهم عليهم السلام «الصلاة على ما افتتحت عليه»[3]. و قد سبق
ذكره فيمن نوى الفريضة ثم أتمّها بنيّة النافلة سهوا[4] و هو من
باب مفهوم الموافقة.
الحالة الثالثة: ان لا يكون
قد جلس أصلا.
و فيه وجهان:
أحدهما:- و
هو الذي جزم به الشيخ في المبسوط[5]- انه يخرّ ساجدا و
لا يجلس؛ لان القيام يقوم مقام الجلسة بين السجدتين؛ إذ الغرض الفصل
[1]
التهذيب 4: 186 ح 519، مسند احمد 1: 25، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3:
1515 ح
1907، سنن أبي داود 2: 262 ح 2201، الجامع الصحيح 4: 1079 ح 2147، السنن الكبرى 7:
341.