responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 45

به، الّا ان ظاهر كلام الأصحاب العمل بالبطلان.

الحادية عشرة [حكم الصلاة على النبي و آله صلّى اللّٰه عليهم إذا سها عنها المصلي]

تتدارك الصلاة على النبي و آله صلّى اللّٰه عليهم إذا سها عنها المصلي كما يتدارك التشهد، فان كان في محل تدارك التشهد- أعني قبل الركوع- عاد لها و لا يضرّ الفصل بينها و بين التشهد، و ان كان بعده قضاها بعد التسليم كما يقضي التشهد.

و أنكر ابن إدريس شرعية قضائها [1] لعدم النص.

قلنا: التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه؛ تسوية بين الجزء و الكل.

و لو كانت الصلاة في التشهد الأخير، أمكن انسحاب كلام ابن إدريس بالبطلان إذا أتى بالحدث أو المنافي؛ لعدم الخروج من الصلاة بدونها.

و وجوب قضاء الصلاة وحدها، مشعر بعدم اشتراط الموالاة في هذه الأذكار عند النسيان.

الثانية عشرة [حكم ما لو ترك السجدة الواحدة ناسيا ثم ذكرها]

لو ترك السجدة الواحدة ناسيا ثم ذكرها قبل الركوع وجب العود كما يذكر، و له أحوال خمسة:

الحالة الاولى: ان يكون قد جلس عقيب السجدة الاولى،

و اطمأن بنيّة انّه الجلوس الواجب. فهذا يعود الى السجود، و لا يحتاج الى الجلوس لانه قد أتى به، فلو جلس لا بنيّة لم يضر، و لو نوى استحبابه أو وجوبه فهو فعل خارج عن الصلاة لا يبطل الّا مع الكثرة.

و قال بعض العامة: لا يكفي الجلوس الأول بل يجب الجلوس هنا، لينتقل عنه الى السجود، كما لو خفّ المريض بعد القراءة قاعدا فإنّه يجب عليه القيام ليركع عن قيام [2].


[1] السرائر: 55. و في ص 51 أوجب القضاء.

[2] راجع: المجموع 4: 119.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست