responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 47

بينهما و قد حصل بالقيام.

و الثاني:- و هو مختار الفاضل [1]- وجوب الجلوس؛ لانه من أفعال الصلاة و لم يأت به مع إمكان تداركه، و الفصل بين السجدتين يجب ان يكون بهيئة الجلوس لا بهيئة القيام و غيره. و هذا هو الأقوى.

و يتفرع عليه قضاء السجدة بعد التسليم. و وجوب الجلوس هنا بعيد لفوات الغرض به؛ لانه هناك لتقع السجدتان على الوجه المشروع من الجلوس بينهما. و وجه وجوبه انه واجب في نفسه لا للفصل. و على قول الشيخ لا إشكال.

الحالة الرابعة: ان يكون قد جلس و لكن لم يطمئن.

و لم أر لهم في هذه كلاما، و قضية الأصل وجوب الجلوس و الطمأنينة كما لو لم يجلس، فان الطمأنينة واجبة في الجلوس و لم تحصل، و لا يتصور وجوب طمأنينة مستقلة فوجب الجلوس لتحصيلها، و لا فرق بين ان تكون تلك الجلسة الخالية عن الطمأنينة جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة.

الحالة الخامسة: ان يشك هل جلس أم لا؟

و فيه عندي احتمالان:

أحدهما:- و هو الأقوى- انه يجلس؛ لأصالة عدم فعله مع إمكانه كالباقي في محله.

و الثاني: انه لا يجلس؛ لانه شك بعد الانتقال، كما لو شك في أصل السجود بعد القيام فإنّه لا يلتفت على الأقوى، كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.

و الفرق بينهما: انّ هذا يجب عليه العود الى حالة القعود و هو إذ ذاك شاك فهو في محله حقيقة.


[1] مختلف الشيعة: 137.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست