و قال
الفاضل: الأقرب انه ان كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته و الإثم على من
كرهه و الّا كرهت[2].
و ان
اختار الجميع واحدا فهو أولى، لما فيه من اجتماع القلوب و التعاضد.
و ان
اختلفوا، قال الفاضل: يقدم اختيار الأكثر[3] و أطلق
الأصحاب انّه مع الاختلاف يطلب الترجيح. و فيه تصريح بأنّه ليس للمأمومين أن
يقتسموا الأئمة فيصلي كل قوم خلف من يختارونه، لما فيه من الاختلاف المثير للإحن.
و
ثالثها:
ان
الأمير في امارته، و رب المنزل في منزله، و الامام الراتب في مسجده، لا يعارضه غير
الإمام الأعظم و ان كان غيره أفضل منه إذا كان بشرائط الإمام.
هذا ظاهر
الأصحاب، و صرّح به جماعة[4] منهم الفاضل قال:
و لا
نعلم فيه خلافا- يعني في تقدّم رب المنزل- لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله:
«لا يؤمن
الرجل الرجل في بيته، و لا في سلطانه». و قال الصادق عليه السّلام:
«لا
يتقدمن أحدكم الرجل في منزله، و لا في سلطانه». و قول النبي صلّى اللّٰه
عليه و آله:
«من زار
قوما فلا يؤمّهم» و هو عام في المسجد و غيره. و لان تقديم غير الراتب عليه ربما
أورث وحشة و تنافرا[5].
و قوله
صلّى اللّٰه عليه و آله في: مسند احمد 4: 118، صحيح مسلم 1: 465 ح 673، سنن
أبي داود 1: 159 ح 582، الجامع الصحيح 1: 459 ح 235، سنن النسائي 2: 76، السنن
الكبرى 3: 125.
و قول
الصادق عليه السّلام عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في:
الكافي 3: 376 ح 5، التهذيب 3: 31 ح 113.
و قوله
صلّى اللّٰه عليه و آله في: سنن أبي داود 1: 162 ح 596، الجامع الصحيح 2:
187 ح 356، سنن النسائي 2: 80، السنن الكبرى 3: 126.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 411