responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 411

عليهم بالقول السيئ و الفعل [1].

و قال الفاضل: الأقرب انه ان كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته و الإثم على من كرهه و الّا كرهت [2].

و ان اختار الجميع واحدا فهو أولى، لما فيه من اجتماع القلوب و التعاضد.

و ان اختلفوا، قال الفاضل: يقدم اختيار الأكثر [3] و أطلق الأصحاب انّه مع الاختلاف يطلب الترجيح. و فيه تصريح بأنّه ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمة فيصلي كل قوم خلف من يختارونه، لما فيه من الاختلاف المثير للإحن.

و ثالثها:

ان الأمير في امارته، و رب المنزل في منزله، و الامام الراتب في مسجده، لا يعارضه غير الإمام الأعظم و ان كان غيره أفضل منه إذا كان بشرائط الإمام.

هذا ظاهر الأصحاب، و صرّح به جماعة [4] منهم الفاضل قال:

و لا نعلم فيه خلافا- يعني في تقدّم رب المنزل- لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله:

«لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، و لا في سلطانه». و قال الصادق عليه السّلام:

«لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله، و لا في سلطانه». و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله:

«من زار قوما فلا يؤمّهم» و هو عام في المسجد و غيره. و لان تقديم غير الراتب عليه ربما أورث وحشة و تنافرا [5].


[1] غريب الحديث للهروي 3: 456.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 179.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 179، نهاية الإحكام 2: 152.

[4] راجع: جمل العلم و العمل 3: 40، المبسوط 1: 154، المعتبر 2: 438.

[5] منتهى المطلب 1: 374.

و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله في: مسند احمد 4: 118، صحيح مسلم 1: 465 ح 673، سنن أبي داود 1: 159 ح 582، الجامع الصحيح 1: 459 ح 235، سنن النسائي 2: 76، السنن الكبرى 3: 125.

و قول الصادق عليه السّلام عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في: الكافي 3: 376 ح 5، التهذيب 3: 31 ح 113.

و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله في: سنن أبي داود 1: 162 ح 596، الجامع الصحيح 2: 187 ح 356، سنن النسائي 2: 80، السنن الكبرى 3: 126.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست