responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 410

بالإمامة.

فإن قال: ففواتها قرب من شبه النساء، فلذلك منع منه.

قلنا: نمنع القرب، و لهذا لم يؤثر ذلك في شي‌ء من أحكام الرجولية الجارية عليه قبل الخصاء. سلمنا، لكن لا نسلم انّ القرب من الشبه له مدخل في الكراهية.

تتمة: في ترجيح الأئمة،

و فيها مباحث:

أحدها: لا ريب انّ الامام الأعظم مع حضوره أولى بالإمامة،

إلّا ان يمنعه مانع فيستنيب، و مستنابه أولى من الغير، لترجّحه بتعيّن الإمام، فإنه لا يستنيب إلّا الراجح أو المساوي. فإن استناب الراجح ففيه مرجّحان، و ان استناب المساوي ففيه مرجّح واحد.

و ثانيها:

لو لم يكن الإمام الأعظم و تعدّدوا:

فاما ان يكره المأمومون إمامة بعضهم بأسرهم.

و اما ان يختاروا امامة واحد بأسرهم.

و اما ان يختلفوا في الاختيار.

فان كرهه جميعهم لم يؤمّ بهم، للخبر عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [1]. و عن علي عليه السّلام، و أتاه قوم برجل فقالوا: ان هذا يؤمنا و نحن له كارهون، فقال له علي عليه السّلام: «انك لخروط» [2] بفتح الخاء المعجمة و الراء المهملة و الواو و الطاء المهملة.

قال أبو عبيد: الخروط الذي يتهوّر في الأمور و يركب رأسه في كل ما يريد بالجهل و قلة المعرفة بالأمور. و منه يقال: الخرط علينا فلان: إذا اندرأ‌


[1] المحاسن: 12، الفقيه 1: 36 ح 131.

[2] غريب الحديث لهروي 3: 455، المصنف لابن أبي شيبة 1: 407.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست