responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 412

و لو أذن هؤلاء لغيرهم جاز و انتفت الكراهية، و يكون المأذون له أولى من غيره.

و هل الأفضل لهم الإذن للأكمل منهم، أو الأفضل لهم مباشرة الإمامة؟ لم أقف فيه على نص، و ظاهر الأدلّة يدلّ على ان الأفضل لهم المباشرة. فحينئذ لو أذنوا فالأفضل للمأذون له ردّ الاذن، ليستقر الحقّ على أصله.

و لو تأخّر الإمام الراتب استحب مراسلته ليحضر أو يستنيب.

و لو بعد منزله، و خافوا فوت وقت الفضيلة، قدّموا من يختارونه.

و لو حضر في أثناء صلاتهم دخل معهم، و في جواز استخلافه هنا نظر.

و لو حضر بعد صلاتهم استحب إعادتها معه، لما فيه من اتفاق القلوب، مع تحصيل الاجتماع مرتين في الصلاة.

و رابعها:

ان الشيخ قال في المبسوط: إذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولى بالتقدم إذا كان ممن يحسن القراءة [1]. و الظاهر أنّه أراد به على غير الأمير و صاحب المنزل و المسجد، مع انه جعل الأشرف بعد الأفقه، الذي هو بعد الأقرأ، و الظاهر انه الأشرف نسبا.

و تبعه ابن البراج في تقديم الهاشمي و قال بعده: و لا يتقدم أحد على‌


[1] المبسوط 1: 154.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست