اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 405
لمن كان مثلهم، بدليل الإجماع، و طريقة الاحتياط. و يكره
الائتمام بالأعمى، و العبد، و من يلزمه التقصير، و من يلزمه الإتمام، و المتيمم،
إلّا لمن كان مثلهم[1].
و الشيخ
نجم الدين بن سعيد كره ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعكس في الرباعية، و امامة
المحدود بعد توبته. و اما الأعرابي، فإن كان ممن لا يعرف محاسن الإسلام و لا وصفها
لم يؤمّ، و كذا إذا كان ممن تجب عليه المهاجرة و لما يهاجر، و إلّا جاز مع اتصافه
بالشرائط.
قال: و
لا بأس بإمامة الأعمى إذا كان له من يسدده، لقوله عليه السّلام:
«يؤمّكم
أقرؤكم»، و لان العمى ليس نقصا فقد عمي بعض الأنبياء[2].
قال: و
روى مرازم عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: «لا بأس ان يصلي الأعمى
بالقوم، و ان كانوا هم الذين يوجهونه»[3].
قال: و
يكره ان يؤمّ المتيمم متطهرا. و الأقرب جواز ائتمام المرأة الطاهر بالمستحاضة، و
الصحيح بالسلس. و الوجه كراهة إمامة الأجذم و الأبرص[4].
قلت: روى
الشيخ بإسناده إلى الشعبي، قال: قال علي عليه السّلام: «لا يؤمّ الأعمى في البرية»[5]. و يمكن
حمله على المقيد بتوجيههم إياه إلى القبلة، أو على الكراهة، كما قاله أبو الصلاح و
ابن زهرة[6].