اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 406
و قال ابن عمه الشيخ نجيب الدين- في الجامع-: و تكره
إمامة الأجذم، و الأبرص، و المفلوج، و المقيد، و الأعرابي، إلا بأمثالهم. و تجوز
امامة المحدود بعد توبته. و يكره اقتداء المتطهر بالماء بالمتيمم. و يؤمّ الأعمى
بالبصير إذا سدّد و بمثله[1].
و
الفاضل- رحمه اللّٰه- قال بجواز إمامة الأجذم و الأبرص، لعموم: «يؤمكم
أقرؤكم»، و لما رواه عبد اللّٰه بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّٰه
عليه السّلام عن المجذوم. و الأبرص يؤمّان المسلمين، قال: «نعم» قلت: و هل يبتلي
اللّٰه بهما المؤمن؟ قال: «نعم، و هل كتب البلاء إلّا على المؤمن».
و تجوز
امامة المتيمم بالمتطهر بالماء، لصحيحة جميل بن دراج قال:
قلت لأبي
عبد اللّٰه عليه السّلام: إمام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه من
الماء ما يكفيه للغسل، أ يتوضأ بعضهم و يصلي بهم؟ قال: «لا، و لكن يتيمم الجنب و
يصلّي بهم، فان اللّٰه عز و جل جعل التراب طهورا». و نحوه موثّق عبد
اللّٰه بن بكير عنه عليه السّلام.
و لكنه
تكره إمامة هؤلاء جمعا بين ذلك و بين روايات المنع.
كصحيحة
أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «خمسة لا يؤمّون الناس على كل حال: المجذوم،
و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي».
و كرواية
السكوني عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام: «لا يؤمّ المقيد
المطلقين. و لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحاء، و لا صاحب التيمم المتوضئين. و لا يؤم
الأعمى في الصحراء الّا ان يوجّه إلى القبلة»[2].