و قال
الجعفي: يؤمّ الأعمى، و العبد، و المتيممون المتوضئين.
و لا
يصلّى خلف الأجذم، و الأبرص، و المجنون، و المحدود، و ولد الزنا، و الأعرابي.
و قال
سلار: تكره إمامة المتيمم للمتطهر، و المسافر للحاضر[3].
و قال
ابن إدريس: و تكره إمامة الأجذم و الأبرص و صاحب الفالج للأصحاء، و فيما عدا
الجمعة و العيدين، فان ذلك لا يجوز. و قد ذهب بعض أصحابنا الى ان أصحاب هذه
الأمراض لا يجوز ان يؤمّوا الأصحاء على طريق الحظر، و الأظهر ما قلناه. و لا تجوز
إمامة المحدود الذي لم يتب.
و يكره
ان يؤمّ الأعرابي المهاجرين، و المتيمم بالمتوضئين، و المسافر بالحاضرين.
قال و لا
تجوز إمامة المقيد للمطلقين، و لا الجالس بالقيام. و لا بأس بإمامة الأعمى[4].
و قال
السيد عز الدين أبو المكارم حمزة بن زهرة- رضي اللّٰه عنه-: و لا يصح
الائتمام بالأبرص، و المجذوم، و المحدود، و الزمن، و الخصي، و المرأة، إلّا
[1] الواسطة. مخطوط. و هي ليست خمسة عشر كما ذكر المصنف بل ثلاثة
عشر، و نصه في الوسيلة، قال: و تكره إمامة ثلاثة عشر.، و الى ذلك أشار العاملي في
مفتاح الكرامة 3: 469.