responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 404

في أول كلامه، و من لا يأتي بالحروف على الصحة و البيان، و المحدود، و المفلوج، و المجذوم، و الأبرص، لمن لا يكون على مثل أحوالهم [1].

و يقرب منه الوسيلة له [2].

و قال الجعفي: يؤمّ الأعمى، و العبد، و المتيممون المتوضئين.

و لا يصلّى خلف الأجذم، و الأبرص، و المجنون، و المحدود، و ولد الزنا، و الأعرابي.

و قال سلار: تكره إمامة المتيمم للمتطهر، و المسافر للحاضر [3].

و قال ابن إدريس: و تكره إمامة الأجذم و الأبرص و صاحب الفالج للأصحاء، و فيما عدا الجمعة و العيدين، فان ذلك لا يجوز. و قد ذهب بعض أصحابنا الى ان أصحاب هذه الأمراض لا يجوز ان يؤمّوا الأصحاء على طريق الحظر، و الأظهر ما قلناه. و لا تجوز إمامة المحدود الذي لم يتب.

و يكره ان يؤمّ الأعرابي المهاجرين، و المتيمم بالمتوضئين، و المسافر بالحاضرين.

قال و لا تجوز إمامة المقيد للمطلقين، و لا الجالس بالقيام. و لا بأس بإمامة الأعمى [4].

و قال السيد عز الدين أبو المكارم حمزة بن زهرة- رضي اللّٰه عنه-: و لا يصح الائتمام بالأبرص، و المجذوم، و المحدود، و الزمن، و الخصي، و المرأة، إلّا‌


[1] الواسطة. مخطوط. و هي ليست خمسة عشر كما ذكر المصنف بل ثلاثة عشر، و نصه في الوسيلة، قال: و تكره إمامة ثلاثة عشر.، و الى ذلك أشار العاملي في مفتاح الكرامة 3: 469.

[2] الوسيلة: 105.

[3] المراسم: 86.

[4] السرائر: 60- 61.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست