responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 386

علي عليه السّلام، قال: «لا بأس ان يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم و ان يؤمّ» [1].

و روى العامة: انّ عمرو بن أبي سلمة قال: كنت غلاما حافظا قد حفظت قرآنا كثيرا، فانطلق أبي وافدا الى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في نفر من قومه، فقال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «يؤمكم أقرؤكم لكتاب اللّٰه» فقدموني، فكنت أصلي بهم و أنا ابن سبع سنين أو ثمان [2].

و قال في النهاية- و تبعه ابن البراج-: لا تجوز إمامته لنقصه، و تجويز إخلاله ببعض الأركان و الأبعاض [3] و لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن علي عليه السّلام: «لا بأس ان يؤذّن الغلام قبل ان يحتلم، و لا يؤم حتى يحتلم، فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه» [4].

و يقوى طريق الرواية ان ابن بابويه أرسلها عن علي عليه السّلام [5]، و العمل بها أولى، عملا بالمتيقن و قوتها على تلك، لأنّ طلحة بن زيد بتري، و رواة الأخرى عامة.

فرعان:

الأول: تجوز إمامته الصبيان،

لتساويهم في المرتبة. و الأقرب جواز إمامته في النافلة أيضا، لانعقادها منه و صحتها على الأقوى.

الثاني:

لو جوّزنا إمامته في الفريضة، فهل تستثنى الجمعة من ذلك.

من حيث انه غير مخاطب بها، أو لا من حيث أنّها مشروعة بالنسبة إليه‌


[1] التهذيب 3: 29 ح 104، الاستبصار 1: 424 ح 1633.

[2] سنن أبي داود 1: 159 ح 585، سنن النسائي 2: 80، السنن الكبرى 3: 91.

[3] النهاية: 113، المهذب 1: 80.

[4] التهذيب 3: 29 ح 103، الاستبصار 1: 423 ح 1633.

[5] الفقيه 1: 258 ح 1169.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست