responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 387

و نافلة و يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل؟ الأقرب الثاني، تسوية بينها و بين غيرها من الفرائض.

و ثانيها: العقل،

فلا تصح امامة المجنون إجماعا، لبطلان صلاته، و عدم قصده.

و لو كان يعتوره الجنون أدوارا صحّ في حال إفاقته بعد الوثوق بها و ان كان مكروها، لجواز فجأة الجنون في أثناء الصلاة، و إمكان ان يكون قد عرض له احتلام حال جنونه.

فرع:

لو جنّ في الأثناء بطلت صلاته و نوى المأموم الانفراد حينئذ، فلو عاد اليه العقل استأنف الصلاة. و في جواز نقل النيّة إليه بعد ذلك وجهان مبنيان على جواز تجدّد الائتمام للمنفرد. اما لو كان المأموم قد اقتدى بآخر لم يعد الى هذا، إذ لا يشرع نقل النية من إمام الى إمام في غير الاستخلاف.

و ثالثها: الإسلام،

فلا تصح امامة الكافر إجماعا و ان كان عدلا في دينه، لبطلان صلاته، و لعدم جواز الركون اليه و كونه أهلا للضمان.

فرع:

لو شكّ في إسلامه، لم يصلّ خلفه و ان كان في دار الإسلام.

و قال ابن الجنيد: كل من أظهر دين أهل الملّة في دار الإسلام على الإسلام، الّا ان يتبين منه خلافه فأما أهل دار الهدنة المختلط فيها أهل الملة بغيرهم- كالفرس، و البلاد التي يلزم بكفر أهلها و ان أظهروا الملّة لمخالفتهم في الأصول- فلا أرى الاقتداء بأحد منهم، إلّا إذا علم ما يوجب توليه.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست