responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 385

المطلب الثاني: في شروط الاقتداء.

و هي ستة:

الأول: أهلية الإمام للإمامة،

و ذلك باجتماع أوصاف تنقسم إلى قسمين:

أحدهما عامّة

و هي سبعة:

أولها: البلوغ،

فلا تصح إمامة الصبي غير المميز إجماعا، لعدم الوثوق بجريانه على ما يعتبر في الصلاة. و أمّا المميز:

فقال الشيخ في الخلاف و المبسوط: يجوز امامة المراهق المميز العاقل في الفرائض [1].

و قال ابن الجنيد: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر- كالولي لعهد المسلمين- يكون إماما و ليس لأحد أن يتقدّمه، لأنّه أعلى ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر. و أمّا غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤمّ في الفرائض من هو أسنّ منه [2].

و قال الجعفي: يؤمّ الغلام.

و تمسّك الشيخ بالإجماع على أنّ من هذه صفته تلزمه الصلاة، و أيضا فقوله عليه الصلاة و السّلام: «مروهم بالصلاة لسبع» يدل على أنّ صلاتهم شرعية [3]. و رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن‌


[1] الخلاف 1: 123 المسألة 17، المبسوط 1: 154.

[2] مختلف الشيعة: 153.

[3] الخلاف 1: 123 المسألة 17.

و الحديث النبوي في: مسند أحمد 2: 180، سنن أبي داود 1: 133 ح 494، سنن الدار قطني 1: 231، المستدرك على الصحيحين: 197.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست