responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 384

و أوّلها الشيخ بأنّ المراد إذا وجد جماعة في أثناء صلاته، فإنّه يعدل إلى النفل ثم يصلي معهم و يجعلها الفريضة، لأنّ من صلى بنيّة الفرض لا يمكنه جعلها غير فرض [1].

و قد روي: «أنّه يحسب أفضلهما و أتمهما» [2].

الرابعة عشرة [حكم ما لو اقتدى من يصلّي الظهر بمن يصلي العصر و بالعكس]

قال الصدوق رحمه اللّٰه: لو اقتدى من يصلّي الظهر بمن يصلّي العصر جاز، و لا يصلّي العصر خلف من يصلي الظهر إلّا ان يتوهمها العصر، ثم يعلم انها كانت الظهر فتجزئ عنه [3].

و لا نعلم مأخذه، إلا أن يكون نظرا إلى أنّ العصر لا تصحّ إلا بعد الظهر، فإذا صلاها خلف من يصلي الظهر فكأنّه قد صلى العصر مع الظهر مع أنّها بعدها. و هو خيال ضعيف، لأنّ عصر المصلي مترتبة على ظهر نفسه، لا على ظهر إمامه.


[1] التهذيب 3: 50.

[2] الفقيه 1: 251 ح 1133.

[3] الفقيه 1: 233.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست