اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 384
و أوّلها الشيخ بأنّ المراد إذا وجد جماعة في أثناء
صلاته، فإنّه يعدل إلى النفل ثم يصلي معهم و يجعلها الفريضة، لأنّ من صلى بنيّة
الفرض لا يمكنه جعلها غير فرض[1].
الرابعة
عشرة [حكم ما لو اقتدى من يصلّي الظهر بمن يصلي العصر و بالعكس]
قال
الصدوق رحمه اللّٰه: لو اقتدى من يصلّي الظهر بمن يصلّي العصر جاز، و لا
يصلّي العصر خلف من يصلي الظهر إلّا ان يتوهمها العصر، ثم يعلم انها كانت الظهر
فتجزئ عنه[3].
و لا
نعلم مأخذه، إلا أن يكون نظرا إلى أنّ العصر لا تصحّ إلا بعد الظهر، فإذا صلاها
خلف من يصلي الظهر فكأنّه قد صلى العصر مع الظهر مع أنّها بعدها. و هو خيال ضعيف،
لأنّ عصر المصلي مترتبة على ظهر نفسه، لا على ظهر إمامه.