responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 352

عليه.

و قال في الخلاف: يجب على الطائفة المصلية، لظاهر الآية [1].

قلنا: وجوبه عليها يستلزم وجوبه على الأخرى بطريق الأولى، لأنها المستعدة للقتال و المناجزة. على انه روي في التفسير عن ابن عباس انّ المأمورين بأخذ السلاح هم الذين بإزاء العدو [2].

و ابن الجنيد قال: يستحب أخذ السلاح، و الأمر للإرشاد [3].

و المراد بالسلاح هنا آلة الدفع من السيف و الخنجر و السكين و نحوه مما يفري. و في الجوشن و الدرع و المغفر و نحوه مما يكنّ و لو منع شيئا من واجبات الصلاة- كالجوشن الثقيل و المغفر السابغ المانع من السجود على الجبهة- لم يجز أخذه إلّا لضرورة.

و قال في المبسوط: يكره أخذه إذا لم يتمكن معه من الصلاة [4].

الثالثة عشرة [حكم ما لو كان السلاح نجسا]

لو كان السلاح نجسا. فان كان مما لا تتمّ فيه الصلاة منفردا، فهو عفو إذا لم تتعدّ نجاسته الى غيره. و لو كان على الدرع و شبهه، أو كان يتعدّى الى غيره، و ليست النجاسة معفوا عنه، لم يجز أخذه إلّا لضرورة.

الرابعة عشرة [جواز الضربة و الضربتان و الطعنة و الطعنتان في أثناء الصلاة]

يجوز في أثناء الصلاة الضربة و الضربتان و الطعنة و الطعنتان و الثلاث مع تباعدها- اختيارا و اضطرارا- لانه ليس فعلا كثيرا.

و لو احتاج الى الكثير فأتى به لم تبطل، و تكون كصلاة الماشي.


[1] الخلاف 1: 149 المسألة 7.

[2] مجمع البيان 3: 102، تفسير القرطبي 5: 371، تفسير الطبري 5: 159.

[3] مختلف الشيعة: 152.

[4] المبسوط 1: 164.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست