responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 351

و هذا أقوى.

العاشرة: يستحب تطويل الإمام القراءة في انتظار الثانية،

و لو انتظرهم بالقراءة ليحضروها كان جائزا، فحينئذ يشتغل بذكر اللّٰه تعالى إلى حين حضورهم. و الأول أجود، لأن فيه تخفيفا للصلاة، و قراءته كافية في اقتدائهم به و ان لم يحضروها كغيرهم من المؤتمين.

و إذا انتظرهم- لفراغ ما بقي عليهم- في تشهده طوّله بالأذكار و الدعوات حتى يفرغوا.

و لو سكت أيضا فالأقرب جوازه.

الحادية عشرة [هل ينتظر الثانية إذا صلى بالأولى ركعتين في قراءة الثالثة؟]

إذا صلّى في المغرب بالأولى ركعتين انتظر الثانية في قراءة الثالثة، فيطوّلها- كما تقدم- حتى يجيئوا.

و لو انتظرهم في التشهد الأول حكم الفاضل بجوازه، ليدركوا معه الركعة [1] من أولها [2]. و في صحيح الجماعة- زرارة و فضيل و محمد بن مسلم- عن الباقر عليه السّلام إيماء إليه، حيث قال: «ثم جلس بهم، ثم أشار إليهم بيده، فقام كل إنسان منهم فصلّى ركعة ثم سلّموا و قاموا مقام أصحابهم. و جاءت الطائفة الأخرى فكبّروا و دخلوا في الصلاة، و قام الامام فصلّى بهم ركعة ثم سلم، ثم قام كل واحد منهم فصلّى ركعة فشفعها بالتي صلّى مع الامام، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة. فتمت للإمام ثلاث ركعات، و للأولين ركعتين في جماعة» [3].

الثانية عشرة: يجب أخذ السلاح على الطائفتين،

لتوقّف الحراسة‌


[1] في النسخ: الركعتين، و هو سهو بيّن.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 196.

[3] التهذيب 3: 301 ح 918، تفسير العياشي 1: 272 ح 257.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست