اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 353
و كذا يجوز له إمساك عنان الفرس و جذبه إليه- كثيرا و قليلا- لأنّه
في محل الحاجة.
الخامسة عشرة [حكم ما لو
ترك أخذ الصلاح في موضع وجوبه]
لو ترك أخذ
السلاح في موضع وجوبه لم تبطل صلاته، لأن الأخذ ليس شرطا في الصلاة و لا جزء منها،
و انما هو واجب منفصل عن الصلاة.
و لو منع عن
كمال الافعال- كزيادة الانحناء في الركوع- كره أخذه إلّا لضرورة، قاله الفاضل[1].
و لو قيل
بعدم الكراهة كان وجها، لأنا نتكلم على تقدير وجوب أخذه، و لا يمنع من الواجب إلّا
معارضة واجب، و ذلك الكمال غير واجب.
السادسة عشرة: لا تجب
التسوية بين الطائفتين في العدد،
لأنّ الغرض
ما يظنّ به القوة على المدافعة. و لا يشترط كون الطائفة ثلاثة، و الإتيان بضمير
الجمع في قوله فَإِذٰا سَجَدُوا[2] بناء على الغالب، و
الطائفة قد تصدق على الواحد.
و لو علم
الامام ضعف الطائفة الحارسة عن الحراسة في أثناء صلاته أمدّهم ببعض من معه، أو
بجميعهم، ثم يبنون على صلاتهم و إن استدبروا القبلة، للضرورة.
السابعة عشرة [حكم ما لو
عرض الخوف في أثناء صلاة الأمن]
لو عرض الخوف
في أثناء صلاة الأمن أتمّها ركعتين.
و لو عجز عن
الركوع و السجود أتمّها بالإيماء، لمكان الضرورة،