responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 353

و كذا يجوز له إمساك عنان الفرس و جذبه إليه- كثيرا و قليلا- لأنّه في محل الحاجة.

الخامسة عشرة [حكم ما لو ترك أخذ الصلاح في موضع وجوبه]

لو ترك أخذ السلاح في موضع وجوبه لم تبطل صلاته، لأن الأخذ ليس شرطا في الصلاة و لا جزء منها، و انما هو واجب منفصل عن الصلاة.

و لو منع عن كمال الافعال- كزيادة الانحناء في الركوع- كره أخذه إلّا لضرورة، قاله الفاضل [1].

و لو قيل بعدم الكراهة كان وجها، لأنا نتكلم على تقدير وجوب أخذه، و لا يمنع من الواجب إلّا معارضة واجب، و ذلك الكمال غير واجب.

السادسة عشرة: لا تجب التسوية بين الطائفتين في العدد،

لأنّ الغرض ما يظنّ به القوة على المدافعة. و لا يشترط كون الطائفة ثلاثة، و الإتيان بضمير الجمع في قوله فَإِذٰا سَجَدُوا [2] بناء على الغالب، و الطائفة قد تصدق على الواحد.

و لو علم الامام ضعف الطائفة الحارسة عن الحراسة في أثناء صلاته أمدّهم ببعض من معه، أو بجميعهم، ثم يبنون على صلاتهم و إن استدبروا القبلة، للضرورة.

السابعة عشرة [حكم ما لو عرض الخوف في أثناء صلاة الأمن]

لو عرض الخوف في أثناء صلاة الأمن أتمّها ركعتين.

و لو عجز عن الركوع و السجود أتمّها بالإيماء، لمكان الضرورة،


[1] تذكرة الفقهاء 1: 197.

[2] سورة النساء: 103.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست