responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 325

المطلب الثالث: في الاحكام.

و فيه مسائل:

الاولى: لو أتمّ المقصّر عامدا بطلت صلاته،

لان القصر عزيمة. هذا مع العلم بان فرضه القصر. و لو كان جاهلا بذلك، فالمشهور انه لا اعادة عليه في الوقت و لا بعد خروجه:

اما مع بقائه فخالف فيه أبو الصلاح- رحمه اللّٰه- و ابن الجنيد، و قال ابن الجنيد: يستحب له الإعادة مع خروج الوقت [1].

و اما مع خروجه فلا نعلم فيه خلافا، إلّا ما يظهر من كلام ابن أبي عقيل حيث قال: من صلّى في السفر صلاة الحضر، فصلاته باطلة و عليه الإعادة، لأن الزيادة في الفرض مبطلة [2].

لنا: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام فيمن صلى في السفر أربعا: «ان كان قرئت عليه آية التقصير، و فسّرت له، فصلّى أربعا أعاد. و ان لم يكن قرئت عليه، و لم يعلمها، فلا إعادة عليه» [3] و النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل فيه بقاء الوقت و خروجه.

و سأل المرتضى- رضى اللّٰه عنه اللّٰه- عن ذلك الرضي- رحمه اللّٰه- فقال: الإجماع على انّ من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة، و الجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزية.


[1] الكافي في الفقه: 116، و حكاه عن ابن الجنيد العلامة في مختلف الشيعة:

66.

[2] مختلف الشيعة: 164.

[3] الفقيه 1: 278 ح 1266، التهذيب 3: 226 ح 571.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست