responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 324

لم يتمّ عندنا، بل هو باق على قصره بإجماعنا، لإطلاق القرآن و الاخبار.

احتجوا بقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «انما جعل الإمام إماما ليؤتم به» [1].

قلنا: نمنع إمامته في الزائد عن فرض المقصّر.

و منها: انه لا يشترط كون السفر واجبا،

لعموم الأدلة [2] و خلاف ابن مسعود مدفوع، لانقراضه.

و لا يشترط كونه طاعة. و اشتراط عطاء ذلك [3] مردود، و احتجاجه بأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يقصّر إلّا في سبيل الخير مدفوع بان ذلك لا يمنع من التقصير في غيره.


[1] المصنف لعبد الرزاق 2: 461 ح 4082، مسند احمد 2: 314، صحيح البخاري 1: 175، صحيح مسلم 1: 308 ح 411، سنن ابن ماجة 1: 276 ح 846، سنن أبي داود 1: 164 ح 603، سنن النسائي 2: 83، مسند أبي يعلى 10: 315 ح 5909، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3: 271 ح 2104، و لم ترد في الجميع كلمة «اماما».

[2] قاله ابن مسعود، راجع: المغني 2: 100، الشرح الكبير 2: 92.

[3] المغني 2: 100، الشرح الكبير 2: 92.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست