responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 326

فأجاب المرتضى بجواز تغيّر الحكم الشرعي بسبب الجهل، و ان كان الجاهل غير معذور [1].

الثانية [حكم ما لو أتمّ الصلاة ناسيا]

لو أتمّ الصلاة ناسيا، ففيه ثلاثة أقوال:

أشهرها: انه يعيد ما دام في الوقت،

فان خرج فلا اعادة عليه [2].

و صحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السّلام تدل عليه، حيث سأله عن مسافر أتمّ الصلاة، قال: «ان كان في وقت فليعد، و ان كان الوقت قد مضى فلا» [3] فإنه لا يجوز حملها على العامد العالم قطعا، و لا على الجاهل، المعارضة الرواية الأولى، فتعيّن حملها على الناسي.

القول الثاني: لأبي جعفر الصدوق في المقنع:

ان ذكر في يومه أعاد، و ان مضى اليوم فلا اعادة [4]. و هذا يوافق الأول في الظهرين، و اما العشاء الآخرة:

فإن حملنا اليوم على بياض النهار فيكون حكم العشاء مهملا.

و ان حملناه على ذلك و على الليلة المستقبلة إذ صلاة اليوم و الليلة بمثابة اليوم الواحد، و جعلنا آخر وقت العشاء طلوع الفجر كما سلف، وافق القول الأول أيضا و إلّا خالفه.

و ان حملنا اليوم على بياض النهار و ليلته الماضية، فيكون جزما بان العشاء تقضى إذا ذكر في بياض النهار، و هذه مخالفة للقول الأول.


[1] راجع روض الجنان: 398.

[2] قال به: الطوسي في النهاية: 123 المحقق في المعتبر 2: 478، العلامة في مختلف الشيعة: 164.

[3] الكافي 3: 435 ح 376، التهذيب 3: 169 ح 372، الاستبصار 1: 241 ح 860.

[4] المقنع: 38.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست