responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 311

و انه ثلاثة آلاف و خمسمائة فأسقط ثلاثة، و الطعن في الرواية رأسا أولى من نسبته الى السهو في بعضها، و قد أوردها في من لا يحضره الفقيه.

و قدّرت المسافة في رواية سماعة: ب‌ «الثمانية» [1].

و في رواية أبي أيوب عن الصادق عليه السّلام: ب‌ «بريدين، أو بياض يوم» [2].

و في رواية علي بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام: ب‌ «مسير يوم» [3].

و لو أراد الرجوع ليومه كفى أربعة فراسخ فصاعدا، لقول الصادق عليه السّلام في رواية معاوية بن وهب: «بريد ذاهبا، و بريد جائيا» [4].

و في رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «إذا ذهب بريدا، و رجع بريدا، فقد شغله يومه» [5].

فروع:

الأوّل: لو قصد الرجوع لليلته،

أو في ليلته و يومه، فالأقرب القصر مع اتصال السفر. نعم، لو قطعه بالمبيت انقطع الترخص، لحصول راحة الليل حينئذ.

و روى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام، قال: «انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ، لا أقل من ذلك و لا أكثر، لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة [6] يوم‌


[1] التهذيب 3: 207 ح 492، الاستبصار 1: 222 ح 786.

[2] التهذيب 3: 210 ح 506، الاستبصار 1: 225 ح 802.

[3] التهذيب 3: 209 ح 503، الاستبصار 1: 225 ح 799.

[4] التهذيب 3: 208 ح 496، 4: 224 ح 657، الاستبصار 1: 223 ح 792.

[5] التهذيب 4: 224 ح 658.

[6] في النسخ «من» و المتنبت «مسيره» من المصادر أوجه.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست