responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 310

فالظاهر انها سفرة ثانية، سواء كان ذلك في صوب المقصد أولا.

أما لو وصل الى وطنه، فان كان لم يقصد تجاوزه في سفره، ثم عرض له سفر آخر الى وطنه الآخر قبل العشرة، فكالأول. و حينئذ لو تجدّدت له سفرات ثلاث على هذا الوجه أتمّ في الثالثة، و إن كانت على صوب المقصد.

و ان كان من عزمه اتصال السفر في أول خروجه و مرّ على أوطانه، فالحكم: بتعدد السفر هنا إذا لم يتخلل مقام عشرة، بعيد، لأنها سفرة واحدة متصلة حسا و ان انفصلت شرعا، و من ثم لم يذكر الأصحاب الاحتمال في ذلك.

و يحتمل ضعيفا احتسابها، لانقطاع سفره الشرعي بذلك، و كون الآخر سفرا مستأنفا، و من ثم اشترطت المسافة.

الثالث:

لو خرج من بلده الى مسافة نوى المقام بها عشرا، و لمّا يتمّها ثم عاد الى بلده، فهل تحسب هذه ثانية؟ فيه الوجهان.

الشرط الثالث: كون المقصود مسافة،

و هي ثمانية فراسخ، كل فرسخ ثلاثة أميال، كل ميل أربعة آلاف ذراع، كل ذراع اربع و عشرون إصبعا، كل إصبع سبع شعيرات- و قيل ست عرضا [1]- كل شعيرة سبع شعرات من شعر البرذون.

و قدّر أهل اللغة الميل بقدر مدّ البصر من الأرض المستوية [2].

و روي تقديره بألف و خمسمائة ذراع [3] و حمل على سهو الراوي،


[1] راجع: المهذب البارع 1: 480، التنقيح الرائع 1: 285، المدارك 4: 430، مفتاح الكرامة 3: 497.

[2] الصحاح 5: 1823، ابن أثير 4: 383، لسان العرب 11: 639.

[3] الفقيه 1: 286 ح 1303.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست