responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 312

للعامة و القوافل و الأثقال، و لم يجب في مسير يوم لما وجب في مسير سنة، لأن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره» [1]، و هو يدل على ما قلناه من انقطاع سفره بالمبيت.

الثاني: لو كان المقصد زيادة على الأربعة فكالاربعة.

و لو نقص- كالثلاثة يتردّد فيها ثلاث مرات- لم يترخص لخروجه عن اسم المسافر [2]، و إلّا لزم تقصير المتردّد في أقل من ميل، و هو باطل.

الثالث: ثبتت المسافة بالاعتبار بالأذرع،

و حينئذ لا فرق بين قطعها في يوم أو أقل أو أكثر.

و لو لم يتفق ذلك، فالظاهر ان مسير يوم كاف في الأرض المعتدلة و السفر المعتدل، لنطق الاخبار به، و عسر المساحة.

نعم، لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسم المسافر- كالسنة- فالأقرب عدم القصر، لزوال التسمية.

و من هذا الباب، لو قارب المسافر بلده، فتعمد ترك الدخول إليه للترخص، و لبث في قرى تقاربه مدة يخرج بها عن اسم المسافر.

و لو أقف في هذين الموضعين على كلام للأصحاب، و ظاهر النظر يقتضي عدم الترخص.

الرابع: لو تعارضت البيّنتان بالنفي و الإثبات في المسافة،

فالأقرب العمل ببيّنة الإثبات، لأن شهادة النفي غير مسموعة.

و لا يكفي إخبار الواحد بها، و يحتمل الاكتفاء به إذا كان عدلا، جعلا‌


[1] الفقيه 1: 290 ح 1320، علل الشرائع: 266، عيون اخبار الرضا 2: 113.

[2] في «س» المسافة.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست