responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 309

و يشترط أيضا دوام الملك، فلو خرج عن ملكه زال الحكم، لأنّ الصحابة لما دخلوا مكة قصروا فيها [1] لخروج أملاكهم.

و يشترط ملك الرقبة، فلا تكفي الإجارة، و التملك بالوصية.

و لو تعدّدت المواطن في البلد الواحد، كفى استيطان الأول منها ستة أشهر، و لو خرج عن ملكه إذا بقي الباقي على ملكه.

و لو كان في طريق المسافر مواطن، قصّر بين كل موطنين بينهما مسافة، و أتمّ فيها و فيما بين كل موطنين تقصير عن المسافة.

و لو اتخذ بلدا دار مقامة على الدوام، فالظاهر ان حكمه حكم الملك، و كذا لو اتخذ بلدانا للمقام دواما على التناوب.

و هل يشترط هنا استيطان الستة الأشهر؟ الأقرب ذلك، لتحقق لاستيطان الشرعي مضافا الى العرفي.

فروع:

الأوّل:

إذا سبقت نيّة المقام ببلد عشرة أيام على الوصول إليه، ففي انقطاع السفر بما ينقطع به الوصول الى بلده من مشاهدة الجدار و سماع لأذان وجهان، من صيرورته كبلدة، و من ضعف المانع من القصر هنا، هو الآن مسافر حقيقة فيستصحب حكمه حتى يخرج عنه اسم السفر.

و كذا الوجهان لو خرج منه الى مسافة هل يترخص بمجرد الخروج أو خفاء الأذان و الجدار؟ فيه الوجهان.

الثاني:

لو نوى المقام في أثناء المسافة عشرا و لما يقمها ثم سافر،


[1] السنن الكبرى 3: 136، 153، و انظر صحيح البخاري 2: 53، صحيح مسلم 1: 481 ح 693.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست