responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 308

الحسن عليه السّلام [1].

فلو نوى الرجوع عن المقام بعد هذه الصلاة، ففيه عندي وجهان:

أحدهما: جوازه، لان ظاهر الرواية ان يكون جميع الصلاة التامة واقعا قبل الرجوع عن نيته، و لم يقع هنا جملة الصلاة.

و ثانيهما:- و هو الأقرب- عدم اعتبار هذا الرجوع، لصدق الصلاة تماما، و المؤثر في الحقيقة ليس إلّا القدر الزائد عن الركعتين الأوليين و قد حصل هنا.

المانع الثاني: أن يصل إلى بلده،

أو بلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر، فيتم حينئذ و ان كان جازما على السفر بعد قبل تخلّل عشرة، رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّلام، و قد سأله عن الاستيطان فقال: «ان يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر» [2].

و روى عمار عن الصادق عليه السّلام: «يتم و لو لم يكن له إلّا نخلة واحدة» [3].

و لا يشترط في الإقامة التتالي، للعموم الشامل للمتفرق.

و لا السكنى في الملك، فلو سكن في غيره أجزأ.

و لا كون الملك له صلاحية السكنى، لحديث النخلة. نعم، يشترط كون السكنى بعد الملك، فلو تقدمت أو بعضها على الملك لم يعتدّ بها، لانه المفهوم من الاستيطان.


[1] الكافي 3: 435 ح 8، الفقيه 1: 285 ح 1299، التهذيب 3: 324 ح 564.

[2] الفقيه 1: 288 ح 1310، التهذيب 3: 213 ح 520، الاستبصار 1: 231 ح 821.

[3] التهذيب 3: 211 ح 512، الاستبصار 1: 229 ح 814.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست