فلو نوى
الرجوع عن المقام بعد هذه الصلاة، ففيه عندي وجهان:
أحدهما:
جوازه، لان ظاهر الرواية ان يكون جميع الصلاة التامة واقعا قبل الرجوع عن نيته، و
لم يقع هنا جملة الصلاة.
و ثانيهما:-
و هو الأقرب- عدم اعتبار هذا الرجوع، لصدق الصلاة تماما، و المؤثر في الحقيقة ليس
إلّا القدر الزائد عن الركعتين الأوليين و قد حصل هنا.
المانع الثاني: أن يصل إلى
بلده،
أو بلد له
فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر، فيتم حينئذ و ان كان جازما على السفر بعد قبل تخلّل
عشرة، رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّلام، و قد سأله عن
الاستيطان فقال: «ان يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر»[2].
و روى عمار
عن الصادق عليه السّلام: «يتم و لو لم يكن له إلّا نخلة واحدة»[3].
و لا يشترط
في الإقامة التتالي، للعموم الشامل للمتفرق.
و لا السكنى
في الملك، فلو سكن في غيره أجزأ.
و لا كون
الملك له صلاحية السكنى، لحديث النخلة. نعم، يشترط كون السكنى بعد الملك، فلو
تقدمت أو بعضها على الملك لم يعتدّ بها، لانه المفهوم من الاستيطان.