responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 307

و تردّد فيه المحقق [1]، نظرا الى افتتاح الصلاة و قد سبق الخبر ب‌ «انها على ما افتتحت عليه، و الى عدم الإتيان بالشرط حقيقة.

و فصّل الفاضل: بتجاوز محل القصر فلا يرجع، و بعدم تجاوزه [2].

فيرجع، لانه مع التجاوز يلزم من جواز الرجوع إبطال العمل المنهي عنه، و مع عدم تجاوزه يصدق انه لم يصل بتمام.

و في الجمع بين هذا التفصيل و بين فتواه بان الشروع في الصوم يلزم بالإتمام [3] نظر، لأنه في كليهما لم يأت بمسمّى الصيام و الصلاة، و من حيث انّ الصوم لا ينعقد فرضه في السفر أصلا و رأسا، بخلاف الصلاة فإن الركعتين منعقدتان سفرا و حضرا، فلم تقع المخالفة إلّا في الركعتين الأخيرتين، فإذا لم يأت بهما فهو باق على القدر المشترك بين السفر و الحضر.

و أمّا الصوم فقد فعل منه ما لا يتصور فعله في السفر، فلا يجوز إبطاله بعد انعقاده. و يحتمل ان يقال ان كان رجوعه عن نيّته قبل الزوال صح الرجوع، لانه لا يزيد على الإفطار في الصوم لمن خرج مسافرا قبل الزوال، و ان كان بعده فلا رجوع، كما لو خرج المسافر بعد الزوال فإنه لا يباح له الإفطار، و هذا قوي.

الثامن:

لو نوى المسافر الإقامة عشرا في أثناء الصلاة قصرا، أتمّها لوجود المقتضى، و النية الأولى بجملة الصلاة كافية، فإن الركعتين الأخيرتين تابعة للأوليين، و قد روى ذلك علي بن يقطين عن أبي‌


[1] الشرائع 1: 136.

[2] نهاية الإحكام 2: 185 و مختلف الشيعة: 169.

[3] انظر نهاية الإحكام 2: 185- 186.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست