اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 306
و الضمير في «بها» يعود إلى المدينة فقد صدق الشرط، و من انّ هذه
الصلاة قد كانت سائغة له بحكم البقعة و ان صلاها على ذلك الحكم، كما سبق في رواية
حمزة[1].
الرابع:
لو نوى ثم
صلّى بنيّة القصر، ثم أتمّ أربعا ناسيا، ثم تذكر بعد الصلاة و نوى الخروج، فان كان
في الوقت فكمن لم يصل لوجوب إعادتها. و إن كان قد خرج الوقت احتمل الاجتزاء بها
لأنها صلاة تمام مجزئة، و عدمه لانه لم يقصد التمام.
الخامس:
لو خرج الوقت
و لما يصل عمدا أو نسيانا، فللفاضل في الاجتزاء به وجهان، ينظران الى استقرارها في
الذمة تماما، و الى عدم صدق فعلها.
و لو خرج
الوقت لعذر مسقط- كالجنون و الإغماء- فكن لم يصل[2].
السادس:
لو شرع في
الصوم، فهل هو بحكم الصلاة؟ يحتمل ذلك، لأنه أحد الأمرين المرتبين على المقام، و
قد قال تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[3]. و يحتمل
عدم اعتباره، لانه لم يصل فريضة. و الأول مختار الفاضل[4].
السابع:
لو رجع في
أثناء الصلاة، حكم الشيخ- في المبسوط- بعدم عوده الى التقصير حتى يخرج مسافرا[5].