responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 306

و الضمير في «بها» يعود إلى المدينة فقد صدق الشرط، و من انّ هذه الصلاة قد كانت سائغة له بحكم البقعة و ان صلاها على ذلك الحكم، كما سبق في رواية حمزة [1].

الرابع:

لو نوى ثم صلّى بنيّة القصر، ثم أتمّ أربعا ناسيا، ثم تذكر بعد الصلاة و نوى الخروج، فان كان في الوقت فكمن لم يصل لوجوب إعادتها. و إن كان قد خرج الوقت احتمل الاجتزاء بها لأنها صلاة تمام مجزئة، و عدمه لانه لم يقصد التمام.

الخامس:

لو خرج الوقت و لما يصل عمدا أو نسيانا، فللفاضل في الاجتزاء به وجهان، ينظران الى استقرارها في الذمة تماما، و الى عدم صدق فعلها.

و لو خرج الوقت لعذر مسقط- كالجنون و الإغماء- فكن لم يصل [2].

السادس:

لو شرع في الصوم، فهل هو بحكم الصلاة؟ يحتمل ذلك، لأنه أحد الأمرين المرتبين على المقام، و قد قال تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [3]. و يحتمل عدم اعتباره، لانه لم يصل فريضة. و الأول مختار الفاضل [4].

السابع:

لو رجع في أثناء الصلاة، حكم الشيخ- في المبسوط- بعدم عوده الى التقصير حتى يخرج مسافرا [5].


[1] التهذيب 3: 222، الاستبصار 1: 239.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 193.

[3] سورة محمد: 33.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 193.

[5] المبسوط 1: 139.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست