responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 305

قلت: يمكن ان يقال هذا مختص بمكة و باقي الأماكن الأربعة، لجواز التمام فيها بغير نيّة المقام، و سيأتي بحثه.

و هنا فروع:

الأوّل:

انه قيّد في الرواية بالفريضة [1]. فلو صلى نافلة الزوال أو العصر فالأقرب ان له الرجوع، لعدم الاسم المعلق عليه.

الثاني:

أنّ الصلاة المؤداة تماما ينبغي أن تكون بعد نية المقام. فلو صلّى فرضا تماما ناسيا قبل نية المقام لم يعتد، سواء خرج الوقت أو لا.

الثالث:

لا ريب في تعلق الحكم بمن صلّى فرضا تماما لأجل نيّة المقام.

فإذا كان في غير الأماكن الأربعة فالأمر ظاهر.

و إن كان في أحدها، و نوى الصلاة تماما لأجل المقام، فالحكم ثابت قطعا، و صورة السؤال في الرواية عمن نوى الإقامة بالمدينة عشرا [2].

و ان صلّى تماما لشرف البقاع، و ذهل [في] تلك [3] الحالة عن نيّة المقام، ثم رجع بعد هذه الصلاة، ففي اعتبارها عندي وجهان، و من قوله في الرواية «ان كنت صليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر» [4]


[1] الفقيه 1: 280 ح 1271، التهذيب 3: 221 ح 553، الاستبصار 1: 238 ح 851.

[2] الفقيه 1: 280 ح 1271، التهذيب 3: 221 ح 553، الاستبصار 1: 238 ح 851.

[3] في نسخة «س» أشار بالزيادة على كلمة «تلك» و الظاهر أنّ صحة العبارة على ما اثبت.

[4] الفقيه 1: 280 ح 1271، التهذيب 3: 221 ح 553، الاستبصار 1: 238 ح 851.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست