اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 305
قلت: يمكن ان يقال هذا مختص بمكة و باقي الأماكن الأربعة، لجواز
التمام فيها بغير نيّة المقام، و سيأتي بحثه.
و هنا فروع:
الأوّل:
انه قيّد في
الرواية بالفريضة[1]. فلو صلى نافلة الزوال أو العصر فالأقرب ان له الرجوع،
لعدم الاسم المعلق عليه.
الثاني:
أنّ الصلاة
المؤداة تماما ينبغي أن تكون بعد نية المقام. فلو صلّى فرضا تماما ناسيا قبل نية
المقام لم يعتد، سواء خرج الوقت أو لا.
الثالث:
لا ريب في
تعلق الحكم بمن صلّى فرضا تماما لأجل نيّة المقام.
فإذا كان في
غير الأماكن الأربعة فالأمر ظاهر.
و إن كان في
أحدها، و نوى الصلاة تماما لأجل المقام، فالحكم ثابت قطعا، و صورة السؤال في
الرواية عمن نوى الإقامة بالمدينة عشرا[2].
و ان صلّى
تماما لشرف البقاع، و ذهل [في] تلك[3] الحالة عن نيّة
المقام، ثم رجع بعد هذه الصلاة، ففي اعتبارها عندي وجهان، و من قوله في الرواية
«ان كنت صليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر»[4]