responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 261

الاستسقاء. و في جوازه بالصلاة و الخطبتين عندي تردد، لعدم الوقوف عليه منصوصا، و أصالة الجواز، و لأنّ اللّٰه تعالى أثنى على من قال رَبَّنَا اغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ وَ لٰا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنٰا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا [1] و حينئذ يضمّنون الدعاء طلب زيادة الخصب لأنفسهم.

الرابعة عشرة:

يجوز نذر صلاة الاستسقاء كما يجوز نذر العيدين، و لكن في وقتهما. فلو نذرهما في غير وقتهما، و قصد جميع ما يعتبر فيهما، فالأقرب عدم انعقاده، لعدم التعبّد بمثله في غير وقته.

فحينئذ ان كان الناذر الامام وجب عليه الخروج بنفسه، و استحب دعاء من يجيبه الى الخروج و خصوصا من يطيعه من اهله و أقربائه و أصحابه، و لا تجب عليهم الإجابة، و ليس له إكراههم عليها، سواء بقي الجدب أو وقع الغيث.

و لو نذر الاستسقاء فسقوا، ففي وجوب الخروج عندي نظر، لسقوط شرعيته عند السقيا. و في التذكرة: يجب الخروج [2] و لعلّه لإيجاد الصورة شكرا للّٰه.

و لا تجب الخطبة بنذر الصلاة، لانفصالها عنها، فان نذرهما معا وجبتا.

و لا يجب القيام في الخطبة هنا، و لا كونها على المنبر، و لو قيّد به وجب، و لا تجزئه الخطبة على مرتفع غيره من حائط.

و هل تجب على ناذر الاستسقاء الصلاة في الصحراء؟ ظاهر الشيخ‌


[1] سورة الحشر: 10.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 168.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست