responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 260

و هو قاعد، و يصلّي قبل الخطبة» [1] و رواه ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السّلام [2].

الحادية عشرة: لو سقوا قبل الخروج لم يخرجوا،

و كذا لو خرجوا فسقوا قبل الصلاة. و في الموضعين تستحب صلاة الشكر، و سؤال الزيادة من اللّٰه تعالى، و عموم الغيث خلقه. و لو سقوا في أثناء الصلاة أتمّوها، و الظاهر سقوط باقي الافعال من الخطبة و الأذكار.

الثانية عشرة: يستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء،

لما روي انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله رفعهما حتى رئي بياض إبطيه [3] و الظاهر ان هيئتهما كهيئة أيدي القانتين، بان يقلب ظهرهما إلى الأرض، و وجههما الى السماء، و يجعلهما بإزاء وجهه.

و روى العامة عن أنس انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله استسقى فأشار بظهر كفيه الى السماء [4]، و هكذا دعاء دفع البلاء، و يمكن ان يكون في بعض الأحيان فعل صلّى اللّٰه عليه و آله ذلك.

الثالثة عشرة: يجوز الاستسقاء بغير صلاة،

اما في خطبة الجمعة و العيدين، أو في أعقاب المكتوبات، أو يخرج الإمام إلى الصحراء فيدعو و الناس يتابعونه.

و يستحب لأهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدب بهذين النوعين من‌


[1] الكافي 3: 463 ح 4.

[2] الفقيه 1: 338 ح 1505.

[3] مسند احمد 3: 181، صحيح البخاري 2: 40، صحيح مسلم 2: 612 ح 895، سنن ابن ماجة 1: 373 ح 1180، سنن أبي داود 1: 303 ح 1170، سنن النسائي 3: 158، سند أبي يعلى 5: 311 ح 2935، سنن الدار قطني 2: 68.

[4] مسند احمد 3: 153، صحيح مسلم 2: 612 ح 896، مسند أبي يعلى 5: 29 ح 2911.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست