responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 262

- رحمه اللّٰه- ذلك [1] لانه المعتاد و الأفضل. و لو قيّد في نذره بذلك وجب، و كذا لو قيد بالمسجد أو بمنزلة.

و هل له العدول إلى الصحراء؟ يبني على ما تقدم من العدول إلى الأفضل.

و الشيخ صرّح بعدم جواز صلاتها في الصحراء إذا نذرها في المسجد [2] و هو حسن، لانعقاد نذره فيحرم مخالفته.

و لو نذرها غير الامام انعقد، و وجب عليه الخروج، و يستحب له أيضا دعاء من يطيعه.

الخامسة عشرة: يستحب الدعاء عند نزول الغيث،

لما روي عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث: التقاء الجيوش، و اقامة الصلاة، و نزول الغيث» [3] و هو مأثور عن أهل البيت عليهم السّلام [4].

و يستحب التمطّر في أول المطر بان يخرج فيه ليصيبه. و كان ابن عباس إذا وقع الغيث قال لغلامه: اخرج فراشي و رحلي يصيبه المطر. فقال:

له أبو الجوزاء: لم تفعل هذا يرحمك اللّٰه؟ قال: لقول اللّٰه تعالى سبحانه و تعالى:

«وَ نَزَّلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً مُبٰارَكاً»، فأحببت أن تصيب البركة فراشي و رحلي [5].


[1] المبسوط 1: 135.

[2] المبسوط 1: 135.

[3] الام 1: 253، المغني 2: 294- 295، الشرح الكبير 2: 296، و أورد ما بمعناه في السنن الكبرى 3: 360.

[4] الكافي 2: 346 ح 1، 3، أمالي الصدوق: 97 ح 7، 218 ح 3، الخصال: 302.

ح 79، أمالي الطوسي 1: 287.

[5] الأم 1: 252، و نحوه في الأدب المفرد: 407.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست