responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 257

ثلاث مرات [1].

و هل يستحب للمأموم التحويل؟ أثبته في المبسوط [2]. و في الخلاف: يستحب للإمام خاصة [3]. و الأول قوي، للاشتراك في التفاؤل، و لقوله تعالى لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [4].

و لا فرق بين كون الرداء مربعا، أو مقورا، أو مدورا. و لا يشترط تحويل الظاهر باطنا و بالعكس، و الأعلى أسفل و بالعكس، و لو فعل ذلك فلا بأس.

السابعة: تستحب الخطبتان

- كخطبتي العيد- بعد الصلاة، لما في رواية قرة في أمر الصادق عليه السّلام [5].

و روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام تقديم الخطبة على الصلاة [6].

و قال ابن الجنيد يصعد الامام المنبر قبل الصلاة و بعدها [7]. و في رواية هشام بن الحكم إيماء اليه [8] إلّا أن الأشهر الأول، لرواية طلحة بن خالد عن الصادق عليه السّلام من فعل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ذلك [9].


[1] المقنعة: 34، المهذب 1: 144، المراسم: 83.

[2] المبسوط 1: 135.

[3] الخلاف 1: 160 المسألة 4.

[4] سورة الأحزاب: 21.

[5] تقدم في ص 252 الهامش 1.

[6] التهذيب 3: 150 ح 327، الاستبصار 1: 451 ح 1749.

[7] مختلف الشيعة: 125.

[8] الكافي 3: 462 ح 2، التهذيب 3: 149 ح 323.

[9] التهذيب 3: 150 ح 326، الاستبصار 1: 451 ح 1748.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست