responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 258

و قال الشيخ في رواية إسحاق: هي شاذة مخالفة لإجماع الطائفة [1].

الثامنة: يستحب ان يكبّر الإمام مائة مرة

رافعا بها صوته إلى القبلة.

ثم يسبّح عن يمينه مائة مرة يرفع بها صوته.

ثم يهلّل عن يساره مائة يرفع بها صوته.

ثم يحمد اللّٰه مائة مستقبل الناس، قال الأصحاب: يرفع بها صوته [2]، و لم يذكره في تعليم الصادق عليه السّلام [3].

و يتابعه الناس على ذلك و يرفعون أصواتهم، قاله أبو الصلاح [4] و يظهر من كلام ابن بابويه [5] و ابن البراج [6].

و قال ابن الجنيد: إذا كبّر رفع صوته، و تابعوه في التكبير و لا يرفعون أصواتهم [7].

و المفيد- رحمه اللّٰه-: يكبّر إلى القبلة مائة، و إلى اليمين مسبّحا، و إلى اليسار حامدا، و يستقبل الناس مستغفرا، مائة مائة [8].

و الصدوق وافق في التكبير و التسبيح، و جعل التهليل مستقبلا للناس، و التحميد الى اليسار [9].


[1] الاستبصار 1: 452.

[2] راجع: الكافي في الفقه: 162، المهذب 1: 144.

[3] راجع ص 252 الهامش 1.

[4] الكافي في الفقه: 163.

[5] الفقيه 1: 334.

[6] المهذب 1: 144.

[7] مختلف الشيعة: 125.

[8] المقنعة: 34.

[9] في المقنع: 47، و الفقيه 1: 334 جعل التهليل الى اليسار و التحميد مستقبلا للناس، راجع مفتاح الكرامة 3: 252.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست