responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 256

و لو تأخّرت الإجابة كرروا الخروج حتى يجابوا، اما بصوم مستأنف، أو بالبناء على الأول.

و قال بن الجنيد: إن لم يمطروا، و لا أظلتهم غمامة، لم ينصرفوا إلّا عند وجوب صلاة الظهر. و لو أقاموا بقية نهارهم كان أحبّ اليّ، فان أجيبوا و إلّا تواعدوا على الغدوة يوما ثانيا و ثالثا [1].

السادسة: يستحب للإمام انّ يحوّل رداءه،

فيجعل ما على المنكب الأيمن على الأيسر، و ما على الأيسر على الأيمن، تأسيا بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله [2].

و في رواية رفعها محمد بن يحيى عن الصادق عليه السّلام: تحويل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله رداءه علامة بينه و بين أصحابه يحوّل الجدب خصبا [3].

و وقت التحويل عند فراغه من الصلاة، رواه هشام بن الحكم عنه عليه السّلام من فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [4] و في استسقاء محمد بن خالد عن أمر الصادق عليه السّلام: ثم يصعد المنبر- يعني بعد الفراغ من الصلاة- فيقلب رداءه [5].

و قال بعض الأصحاب: يحوله بعد فراغه من الخطبة [6].

و لا مانع من تحويله في هذه المواضع كلها، لكثرة التفاؤل بقلب الجدب خصبا، و قد قال المفيد و سلار و ابن البراج: يحوّل الإمام رداءه‌


[1] مختلف الشيعة: 126.

[2] سنن أبي داود 1: 302 ح 1163، السنن الكبرى 3: 350.

[3] الكافي 3: 463 ح 3، الفقيه 1: 338 ح 1506، التهذيب 3: 150 ح 324.

[4] الكافي 3: 462 ح 2، التهذيب 3: 149 ح 323.

[5] الكافي 3: 462 ح 1، التهذيب 3: 148 ح 322.

[6] قاله أبو الصلاح في الكافي: 163، و العلامة في نهاية الإحكام 2: 104.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست