responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 224

حين تصبح» [1].

فروع:

الأول:

لو كانت صلاة الليل منذورة، فكالفريضة الحاضرة في التفصيل السالف. و هل ينسحب فيها قول البناء، و كذا في كل صلاة منذورة تزاحم صلاة الكسوف؟ الظاهر لا، اقتصارا على مورد النص، مع المخالفة للأصل.

الثاني:

لو جامعت صلاة الاستسقاء أو غيرها من النوافل، قدّمت الكسوف، لمثل ما قلناه في صلاة الليل.

الثالث:

لو اشتغل بالصلاة الواجبة عند خوف ضيق الوقت ففاتته الكسوف، فان كان قد فرّط في فعل الحاضرة أول الوقت فالأقرب قضاء الكسوف، لاستناد إهمالها الى ما تقدم من تقصيره. و يحتمل عدمه، لأن التأخير كان مباحا الى ذلك الوقت، ثم تعيّن عليه الفعل بسبب التضيق و اقتضى ذلك الفوات، فهو بالنظر الى هذه الحال غير متمكن من فعل الكسوف، فلا يجب الأداء لعدم التمكن، و لا القضاء لعدم الاستقرار.

اما لو كان ترك الحاضرة لعذر- كالحيض، و الإغماء، و الصبي، و الجنون- فعدم قضاء الكسوف أظهر، لعدم التفريط هنا.

و في إجراء الناسي، و الكافر يسلم عند تضيق الوقت، مجرى المعذور، عندي تردد، لان التحفظ من النسيان ممكن غالبا، و الكافر مأخوذ بالإسلام و مخاطب بالصلاة، و من عموم: «رفع عن أمتي الخطأ‌


[1] التهذيب 3: 155 ح 332.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست