responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 225

و النسيان» [1]، و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الإسلام يجب ما قبله» [2].

و لو قيل بقضاء الكسوف مطلقا كان وجها، لوجود سبب الوجوب فلا ينافيه العارض.

أمّا الحائض فلا تقضي الكسوف الحاصل في أيام الحيض، لأنّ الحيض مانع للسبب، بخلاف بقية الاعذار، فإنّه يمكن كونها مانعة الحكم لا السبب.

الرابع:

لو جامعت صلاة العيد، بأن تجب بسبب الآيات المطلقة أو بالكسوفين- نظرا إلى قدرة اللّٰه تعالى- و إن لم يكن معتادا. على أنّه قد اشتهر أنّ الشمس كسفت يوم عاشوراء لما قتل الحسين عليه السّلام كسفة بدت الكواكب نصف النهار فيها، رواه البيهقي [3] و غيره [4]. و قد قدّمناه ان الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [5]، و روى الزبير بن بكار في كتاب الأنساب أنّه توفي في العاشر من شهر ربيع الأول [6]. و روى الأصحاب أنّ من علامات المهدي كسوف الشمس في النصف الأول من شهر رمضان [7].

فحينئذ إذا اجتمع الكسوف و العيد، فإن كانت صلاة العيد نافلة قدم الكسوف، و إن كانت فريضة فكما مرّ من التفصيل في الفرائض. نعم، تقدّم‌


[1] الفقيه 1: 36 ح 132، تحف العقول: 35، دعائم الإسلام 1: 232، الخصال: 417.

ح 9.

[2] مسند أحمد 4: 199 و 204 و 205، فردوس الأخبار 1: 118 ح 400.

[3] السنن الكبرى 3: 337.

[4] رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد 9: 197، و الكنجي في كفاية الطالب:

444، و الخوارزمي في مقتل الحسين 2: 89.

[5] تقدّم في ص 212- 213 الهامش 1.

[6] حكاه عنه البيهقي في سننه 3: 337.

[7] الكافي 8: 212، الإرشاد للمفيد: 359، و الغيبة للطوسي: 270.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست