اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 223
الشمس و يخشى فوت الفريضة، فقال: «اقطعوها و صلّوا الفريضة، و عودوا
إلى صلاتكم»[1].
و لعلّ
الجماعة يتمسّكون بهاتين الروايتين على التقديم مع السعة، و على القطع مع دخول
الوقت و البناء، و هما صحيحتان إلّا أنّ دلالتهما على ذلك غير صريحة. نعم، روى
الصدوق عن محمد بن مسلم و بريد عن الباقر عليه السّلام: «فإذا فرغت من الفريضة،
فارجع إلى حيث كنت قطعت فصل و احتسب بما مضى»[2] و زيادة
الثقة مقبولة.
و على كل
حال فالمعتمد التخيير مع السعة، و ما قدمناه أولا لو فجأه الضيق، لأنّ البناء بعد
تخلل صلاة أجنبية لم يعهد في الشارع تجويزه في غير هذا الموضع. و الاعتذار بأنّ
الفعل الكثير يغتفر هنا، لعدم منافاته الصلاة، بعيد، فإنّا لم نبطلها بالفعل
الكثير بل بحكم الشرع بالإبطال و الشروع في الحاضرة، فإذا فرغ منها فقد أتى بما
يخل بنظم صلاة الكسوف، فيجب إعادتها من رأس، تحصيلا ليقين البراءة.
الرابعة: لو اجتمعت مع صلاة
الليل قدّمها على النافلة،
لأنّ مراعاة
الفرض أولى من النفل، سواء خاف فوت النافلة أو لا، و سواء اتسع الوقتان أو اتسع
وقت الكسوف.
و قد روى
محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام، قلت: إذا كان الكسوف آخر الليل، فبأيهما
نبدأ؟ فقال: «صلّ صلاة الكسوف، و اقض صلاة الليل