responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 223

الشمس و يخشى فوت الفريضة، فقال: «اقطعوها و صلّوا الفريضة، و عودوا إلى صلاتكم» [1].

و لعلّ الجماعة يتمسّكون بهاتين الروايتين على التقديم مع السعة، و على القطع مع دخول الوقت و البناء، و هما صحيحتان إلّا أنّ دلالتهما على ذلك غير صريحة. نعم، روى الصدوق عن محمد بن مسلم و بريد عن الباقر عليه السّلام: «فإذا فرغت من الفريضة، فارجع إلى حيث كنت قطعت فصل و احتسب بما مضى» [2] و زيادة الثقة مقبولة.

و على كل حال فالمعتمد التخيير مع السعة، و ما قدمناه أولا لو فجأه الضيق، لأنّ البناء بعد تخلل صلاة أجنبية لم يعهد في الشارع تجويزه في غير هذا الموضع. و الاعتذار بأنّ الفعل الكثير يغتفر هنا، لعدم منافاته الصلاة، بعيد، فإنّا لم نبطلها بالفعل الكثير بل بحكم الشرع بالإبطال و الشروع في الحاضرة، فإذا فرغ منها فقد أتى بما يخل بنظم صلاة الكسوف، فيجب إعادتها من رأس، تحصيلا ليقين البراءة.

الرابعة: لو اجتمعت مع صلاة الليل قدّمها على النافلة،

لأنّ مراعاة الفرض أولى من النفل، سواء خاف فوت النافلة أو لا، و سواء اتسع الوقتان أو اتسع وقت الكسوف.

و قد روى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام، قلت: إذا كان الكسوف آخر الليل، فبأيهما نبدأ؟ فقال: «صلّ صلاة الكسوف، و اقض صلاة الليل‌


[1] التهذيب 3: 293 ح 888.

[2] الفقيه 1: 346 ح 1530 عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السّلام.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست