responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 203

لا يفزع للآيتين و لا يرهب إلّا من كان من شيعتنا، فإذا كان كذلك فافزعوا إلى اللّٰه و راجعوه» [1].

و قال ابن بابويه: إنّما يجب الفزع إلى المساجد و الصلاة، لأنّه آية تشبه آيات الساعة، و كذلك الزلازل و الرياح و الظلم هي آيات تشبه آيات الساعة، فآمر أن يتذكر القيامة عند مشاهدتها [2] بالتوبة و الإنابة و الفزع إلى المساجد التي هي بيوته في الأرض، و المستجير بها محفوظ في ذمة تعالى [3].

ثم هنا مسائل:

الاولى: و وقتها في الكسوفين منذ ابتداء الاحتراق إلى الأخذ في الانجلاء عند المعظم [4].

و إلى تمامه عند الشيخ المحقّق، لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذلك اللّٰه تعالى و الصلاة حتى ينجلي».

و لأنّ كسوف البعض في الابتداء سبب في الوجوب، فكذا في الاستدامة. و روى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام: «إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد»، و لو خرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم يؤمر بالإعادة وجوبا و لا استحبابا. و لأنّ وقت الخوف ممتد فيمتد وقت الصلاة لاستدفاعه [5].

للأكثر رواية حماد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام، قال: ذكروا انكساف الشمس و ما يلقى الناس من شدته، فقال: «إذا انجلى منه شي‌ء فقد‌


[1] الفقيه 1: 340 ح 1509.

[2] في المصدر زيادة: و الرجوع إلى اللّٰه تعالى.

[3] الفقيه 1: 341.

[4] المبسوط 1: 172، النهاية: 137، و المراسم: 80، نهاية الإحكام 2: 76.

[5] المعتبر 2: 330.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست