responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 204

انجلى» [1].

قال في المعتبر: لا حجة فيه، لاحتمال ان يريد تساوي الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت [2].

و الفائدة في نيّة القضاء لو شرع في الانجلاء أو الأداء، و كذا في ضرب زمان التكليف الذي يسع الصلاة و في إدراك ركعة.

أما الإعادة فإنّها مشروعة- على ما يأتي ان شاء اللّٰه- ما لم يتم الانجلاء.

الثانية [هل يشترط سعة الزلزلة للصلاة؟]

وقّت الأصحاب الزلزلة بطول العمر، و صرّحوا انّه لا يشترط سعة الزلزلة للصلاة، فكانّ مجرد الوجود سبب في الوجوب.

و شك فيه الفاضل، لمنافاته القواعد الأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه.

و باقي الأخاويف عند الأصحاب يشترط فيها السعة.

و لا نرى وجها للتخصيص إلّا قصر زمان الزلزلة غالبا، فإذا اتفق قصر زمان تلك الآيات- بل قصر زمانها أيضا غالب- احتمل الفاضل وجوب الصلاة أداء دائما كما يحتمل في الزلزلة ذلك [3].

و حكم الأصحاب بأن الزلزلة تصلى أداء طول العمر لا بمعنى التوسعة، فإن الظاهر وجوب الأمر هنا على الفور بل على معنى نيّة الأداء و ان أخلّ بالفورية لعذر أو غيره.


[1] الفقيه 1: 347 ح 1535 و فيه: ذكروا عنده انكساف القمر، التهذيب 3: 321 ح 877 و فيه: ذكرنا انكساف القمر.

[2] المعتبر 2: 330.

[3] انظر التذكرة 4: 180 مسألة 484، و نهاية الإحكام 2: 77.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست